وشرط عليه عدم الخمس لم يصح. وكذا لو اشترط كون الخمس على البائع. نعم لو شرط على البائع المسلم أن يعطي مقداره عنه فالظاهر جوازه.
( مسألة ٤٣ ) : إذا اشتراها من مسلم ، ثمَّ باعها منه أو من مسلم آخر ، ثمَّ اشتراها ثانياً ، وجب عليه خمسان [١] ، خمس الأصل للشراء أولا ، وخمس أربعة أخماس للشراء ثانياً.
( مسألة ٤٤ ) : إذا اشترى الأرض من المسلم ثمَّ أسلم بعد الشراء لم يسقط عنه الخمس [٢]. نعم لو كانت المعاملة مما يتوقف الملك فيه على القبض ، فأسلم بعد العقد وقبل القبض سقط عنه ، لعدم تمامية ملكه في حال الكفر [٣].
______________________________________________________
[١] كما في كشف الغطاء والجواهر وغيرهما. لأصالة عدم التداخل. نعم. قد يشكل ما في المتن ـ تبعاً للجواهر ـ من أن الخمس الثاني خمس الأربعة أخماس : بأنه مبني على كون تعلق الخمس على نحو الإشاعة ، إذ لو كان على نحو تعلق ـ الحق نظير حق الجناية ـ فالخمس الثاني يكون في مجموع الأرض كالأول. نعم الحق الأول يستوجب كون الخمس الثاني في موضوع الحق ، وربما يكون الحق المذكور مانعاً من ثبوت الخمس مطلقاً. فافهم.
[٢] كما في الجواهر وغيرها. لإطلاق الدليل. اللهم إلا أن يقال : لا فرق في اقتضاء حديث : « الجب » السقوط بين الخمس والزكاة (١). بل بين الخمس هنا والخمس في سائر المقامات ، فإنه يسقط بالإسلام. وقد تقدم الكلام فيه في كتاب الزكاة. فراجع.
[٣] هذا يتم بناء على كون القبض شرطاً ناقلا. أما بناء على الكشف
__________________
(١) تقدم ذلك في أوائل فصل قضاء الصلاة من الجزء السابع من هذا الشرح.