منها أيضاً : ما صولحوا عليه ، وكذا ما يؤخذ منهم عند الدفاع معهم إذا هجموا على المسلمين في أمكنتهم ، ولو في زمن الغيبة ، فيجب إخراج الخمس من جميع ذلك ، قليلا كان أو كثيراً. من غير ملاحظة خروج مئونة السنة ، على ما يأتي في أرباح المكاسب وسائر الفوائد.
( مسألة ١ ) : إذا غار المسلمون على الكفار فأخذوا أموالهم ، فالأحوط ـ بل الأقوى ـ إخراج خمسها [١] من حيث كونها غنيمة ـ ولو في زمن الغيبة ـ فلا يلاحظ فيها مئونة السنة. وكذا إذا أخذوا بالسرقة والغيلة [٢]. نعم لو أخذوا
______________________________________________________
الجزية المبذولة على رؤوسهم إذا لم تكن غلبة ، فإنها حينئذ لا فرق بينها وبين الجزية المتعارفة ، فإنها ربما تكون بعد القتال ، مع أنه لا يصدق عليها الغنيمة. ومجرد كونها مبذولة لتلك السرية لا يوجب صدق الغنيمة إلا بالمعنى الأعم. لكن ذلك غير كاف في إجراء أحكام هذا القسم من الغنيمة. وكذا الحال فيما صولحوا عليه ، فإنه كالفداء ، إن كان بعد الغلبة فهو من الغنيمة بالمعنى الأخص ، وإن كان بدونها فليس منها. بل يجري عليه حكم الغنيمة بالمعنى الأعم ، كما يأتي وجهه في المأخوذ بالسرقة والغيلة.
ومن ذلك يعلم أن ما في الجواهر ـ من عدم إجراء حكم الغنيمة على الجزية ، وإجراء حكمها على ما صولحوا عليه ـ غير ظاهر ، وإن نسب الحكم في الثاني إلى الدروس والروضة وكشف الغطاء ، فإنه محل إشكال.
[١] للنصوص المتقدمة. وقد تقدم : أن مقتضى الجمع بين النصوص اختصاص ذلك بصورة الاذن من الامام ، وإلا فهي له وإن كان في زمن الغيبة
[٢] كما في الروضة وعن جماعة ، واختاره في الجواهر. لإطلاق