موضعه بحيث لا يمكنه العثور عليه ، لا يجب فيه الزكاة إلا بعد العثور ، ومضي الحول من حينه [١]. وأما إذا كان في في صندوقه مثلاً لكنه غافل عنه بالمرة ، فلا يتمكن من التصرف فيه من جهة غفلته ، وإلا فلو التفت إليه أمكنه التصرف فيه فيجب فيه الزكاة إذا حال عليه الحول [٢]. ويجب التكرار إذا حال عليه أحوال ، فليس هذا من عدم التمكن ، الذي هو قادح في وجوب الزكاة.
التاسعة عشرة : إذا نذر أن لا يتصرف في ماله الحاضر شهراً أو شهرين ، أو أكرهه مكره على عدم التصرف ، أو كان مشروطاً عليه في ضمن عقد لازم ، ففي منعه من وجوب الزكاة ، وكونه من عدم التمكن من التصرف الذي هو موضوع الحكم إشكال [٣] ، لأن القدر المتيقن ما إذا لم يكن المال حاضراً
______________________________________________________
[١] كما تقدم في خامس شرائط الوجوب.
[٢] فان عدم التمكن فيه ناشئ من القصور في غير ناحية المال ، ومثله غير قادح في التمكن من التصرف ، بمعنى : عدم القصور من ناحية المال ، لكونه في يد الغاصب أو في مكان لا يعرف أو نحو ذلك. ولذا لا يظن الالتزام بأن الإغماء في أثناء الحول يقطع الحول ، بل من الضروري : أن النوم في أثنائه لا يقطعه ، فذلك شاهد : بأن المراد ـ من القدرة المأخوذة شرطاً ـ هي القدرة من ناحية المال. وإن شئت قلت : ليس لدليل اعتبار التمكن إطلاق يشمل مثل ذلك ، فيبقى داخلا في عموم الوجوب.
[٣] قد تقدم : أن عدم القدرة الشرعية كعدم القدرة العقلية مانع عن الوجوب. ولا فرق بين تمام الحول وبعضه فيما هو ظاهر الأدلة.