( مسألة ٢ ) : لا فرق في الذهب والفضة بين الجيد منها والردي [١] ، بل تجب إذا كان بعض النصاب جيداً وبعضه ردياً. ويجوز الإخراج من الردي [٢] وإن كان تمام النصاب من الجيد. لكن الأحوط خلافه ، بل يخرج الجيد من الجيد ، ويبعض بالنسبة مع التبعض ، وإن أخرج الجيد عن الجميع فهو أحسن. نعم لا يجوز دفع الجيد عن الردي بالتقويم [٣] ، بأن يدفع نصف دينار جيد يسوى ديناراً
______________________________________________________
[١] لإطلاق الأدلة. وكذا الوجه فيما بعده.
[٢] كما عن المبسوط ، واختاره في الجواهر. عملا بإطلاق ما دل على وجوب خمسة دراهم في المائتين. لكن في الشرائع : إن تطوع بالأرغب ، وإلا كان له الإخراج من كل جنس بقسطه ، ونسب إلى المشهور. وكأنه مبني على وجوب الكسر المشاع ، ولازمه أن إعطاء الأرغب إعطاء لأكثر من الحق الواجب ، وأنه يجوز إعطاء نصف درهم من الجيد إذا كان يساوي قيمة خمسة ، وأنه إذا كان النصاب بعضه جيداً وبعضه أجود يجب التقسيط أيضاً ، كما عن المحقق والشهيد الثانيين. بل عن الشهيد الأول أيضاً. وسيأتي في محله بطلان هذه اللوازم ، وضعف مبناها.
[٣] كما نسب إلى المشهور. إذ لا إطلاق فيما دل على جواز دفع القيمة بنحو يشمل ذلك. ومجرد جواز دفع الأدون لا يلازم جواز دفع القيمة على النحو المذكور ، فما في الحدائق ـ من أن الظاهر أنه لا إشكال في الاجزاء على مذهب الشيخ من جواز إخراج الأدون ، لأنه متى كان الواجب عليه ديناراً ، واختار دفع الأدون ، وأراد دفع قيمته ، ودفع نصف دينار خالص بقيمة ذلك الدينار الأدون ، فالمدفوع قيمته حينئذ ـ غير ظاهر ،