( مسألة ٧ ) : لو أخرج عن ماله الغائب زكاة ثمَّ بان كونه تالفاً ، فان كان ما أعطاه باقياً له أن يسترده ، وإن كان تالفاً استرد عوضه ، إذا كان القابض عالماً بالحال [١] ، وإلا فلا.
ختام
فيه مسائل متفرقة
الأولى : استحباب استخراج زكاة مال التجارة ونحوه للصبي والمجنون تكليف للولي ، وليس من باب النيابة عن الصبي والمجنون [٢] ، فالمناط فيه اجتهاد الولي أو تقليده.
______________________________________________________
بخلاف الفرض الآتي ، فان الترديد في نفس الأمر المنوي ، ومثله لا يكون امتثالا لكل من طرفي الترديد ، لعدم قصده.
[١] إذا لم يكن القابض مغروراً من قبل الدافع ، وإلا أشكل استرجاع عوضه ، لقاعدة الغرور الموجبة لضمان الغار. وقد تقدم الكلام في نظير المسألة في أول فصل المستحقين. فراجع.
ختام
فيه مسائل متفرقة
[٢] تقدم الاشكال فيه ، وأنه خلاف ظاهر الأدلة ، فإنها ظاهرة في كون المصلحة عائدة للمالك صغيراً كان أم كبيراً. وتوجيه الخطاب بالإخراج إليه ظاهرا في ثبوته له بعنوان الولاية ، كالخطاب بغيره من التصرفات.
![مستمسك العروة الوثقى [ ج ٩ ] مستمسك العروة الوثقى](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F417_mostamsak-alorvatelvosqa-09%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
