|
أو كسب يكفيه ، مع الكلام فيمن يترك الكسب تكاسلا. |
|
|
تكون له تفي بالدين. |
٢٢٠ |
من كان له رأس مال لا يقوم ربحه بمؤنته لكن عينه تكفيه لا يجب عليه صرفه ويجوز له أخذ الزكاة. |
|
٢٣٢ |
الكلام في وجوب إعلام الفقير بان المدفوع إليه زكاة. |
٢٢١ |
الكلام في جواز دفع أكثر من المؤنة للفقير. |
|
٢٣٥ |
الكلام فيما لو انكشف غنى الاخذ للزكاة. |
٢٢٣ |
يجوز دفع الزكاة لمن كانت له دار للسكنى أو خادم أو فرس أو نحوها مما يحتاجه بحسب حاله ، ويجوز للفقير شراؤها من الزكاة. |
|
٢٣٩ |
الكلام فيما لو دفع الزكاة إلى غني عمدا أولا لاعتقاد حلها له |
٢٢٥ |
يجوز دفع الزكاة لمن كانت له دار للسكنى أو خادم أو فرس أو نحوها مما يحتاجه بحسب حاله ، ويجوز للفقير شراؤها من الزكاة. |
|
٢٤٠ |
الكلام فيما لو دفع الزكاة إلى شخص باعتقاد اتصافه بصفة ـ كالعلم والعدالة ـ فبان خلافها. |
٢٢٥ |
الكلام في جواز أخذ الزكاة لمن لا حرفة له لكن يمكنه التعلم. |
|
٢٤٠ |
( الثالث ) من مصارف الزكاة : العاملون عليها |
٢٢٦ |
الكلام في جواز أخذ الزكاة لمن لا حرفة له لكن يمكنه التعلم. |
|
٢٤٣ |
الكلام في شروط أخذ الزكاة للعامل. |
٢٢٦ |
الكلام في القادر على التكسب إذا اشتغل عنه بطلب العلم. |
|
٢٤٦ |
( الرابع ) : المؤلفة قلوبهم. |
٢٢٨ |
حكم الشك في قيام ما عنده بمؤنته. |
|
٢٤٩ |
( الخامس ) : الرقاب ، وهم ثلاثة ( الأول ) : المكاتب العاجز عن أداء مال الكتابة |
٢٢٩ |
الكلام في مدعي الفقر. |
|
٢٥١ |
( الثاني ) : العبد تحت الشدة |
٢٣٠ |
يجوز احتساب الدين على الفقير من الزكاة سواء كان حيا أم ميتا إلا أن |
|
٢٥٣ |
( الثالث ) : مطلق عتق العبد مع عدم وجود المستحق على كلام. |
|
|
|
٢٥٥ |
( السادس ) : من مصارف الزكاة : الغارمون بشرط أن لا يكون الدين مصروفا في المعصية. |