|
|
شروطه وأحكامه |
|
|
الزكاة الواجبة وحول الزكاة المستحبة في مال التجارة |
|
١٩٢ |
الكلام في حكم اتجار المالك بالمال الذي فيه الزكاة. |
|
٢٠٩ |
الكلام فيما إذا كان لشخص واحد تجارتان لكل منهما رأس مال مستقل. |
|
١٩٢ |
يجوز للمالك عزل الزكاة ولو مع وجود المستحق ، مع بيان فائدته |
|
٢١٠ |
( الثاني ) : مما يستحب فيه الزكاة كل ما يكال ويوزن من الحبوب. |
|
|
فصل فيما يستحب فيه الزكاة |
|
٢١٠ |
( الثالث ) : إناث الخيل. |
|
١٩٦ |
وهو أمور ( الأول ) : مال التجارة مع الكلام في ضابطه |
|
٢١٠ |
( الرابع ) : حاصل العقار المتخذ للنماء |
|
٢٠٠ |
يشترط في زكاة مال التجارة بلوغه مقدار نصاب أحد النقدين |
|
٢١١ |
( الخامس ) : الحلي. وزكاته إعارته |
|
٢٠٢ |
يشترط في زكاة مال التجارة مضي الحول عليه مقصودا به الاكتساب ، مع الكلام في بقية الشروط. |
|
٢١١ |
( السادس ) : المال الغائب أو المدفون إذا حالت عليه أحوال متعددة |
|
٢٠٤ |
قدر الزكاة ربع العشر كالنقدين. |
|
٢١١ |
( السابع ) : النصاب الذي يتصرف فيه بقصد الفرار من الزكاة. |
|
٢٠٤ |
الكلام في كيفية تعلق حق الزكاة في مال التجارة. |
|
|
فصل في أصناف المستحقين للزكاة |
|
٢٠٥ |
الكلام فيما إذا كان مال التجارة من النصب التي تجب فيها الزكاة. |
|
٢١١ |
مصارف الزكاة ثمانية ( الأول والثاني ) : الفقير والمسكين ، مع الكلام في الفرق بينهما. |
|
٢٠٧ |
الكلام في زكاة مال المضاربة |
|
٢١٢ |
الفقير الشرعي من لا يملك مؤنة السنة له ولعياله ولو بالتجارة واستماء العقار ونحو هما |
|
٢٠٨ |
الزكاة الواجبة مقدمة على الدين مع بقاء العين أو مطلقا ، بخلاف المندوبة |
|
٢١٦ |
الكلام فيمن له مال لا يكفيه لتمام مؤنة السنة. |
|
٢٠٩ |
الكلام فيما اذا اختلف مبدأ حول |
|
٢١٨ |
لا يجوز أخذ الزكاة لمن له صنعة |
![مستمسك العروة الوثقى [ ج ٩ ] مستمسك العروة الوثقى](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F417_mostamsak-alorvatelvosqa-09%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
