الصفحه ٣٥٥ : [١].
______________________________________________________
كشف الغطاء : « لو
وجد من الماء ما يكفي الوضوء فقط تيمم عنهما تيممين وبطل حكم الماء على الأصح ،
وإن وجد
الصفحه ١٧٣ : لمعارضة مصحح الصحاف. لكن الإنصاف أن
حمل المصحح على ما ذكر بعيد عن ظاهره ، بقرينة ما في الجواب من قوله
الصفحه ٢٤٨ : المذكورة من قبيل الأصل لا يرجع إليها مع الدليل ، كما أنه يجري
عليها ما يجري على الأصول ، من التعارض بين
الصفحه ٣٧٣ : .
______________________________________________________
[١] كما عن
الفاضلين والشهيدين وغيرهم ، بل عن الخلاف : الإجماع عليه ، بناء على ما تقدم من
الاكتفاء في وجوب
الصفحه ٩٥ : الثاني
، وفيه ما عرفت. وربما بترائى من الجواهر ابتناؤه على عدم اعتبار الدفعة. ولكنه
كما ترى. فلاحظ
الصفحه ٤٥٠ : . وفيه : ما عرفت من أن ما دل على الرجوع إلى العادة ـ ولا
سيما بملاحظة اشتمال جملة منه على الاستظهار
الصفحه ٤٨٩ : .
______________________________________________________
بوجوبه. وعن
المدارك أنه توقف فيه ، لأنه لم يقف على ما يقتضي اشتراطه في شيء من العبادات ،
ولا مانع من أن
الصفحه ٤٣٧ : الدم تركت الصلاة » (٢) ، بناء على أن التفسير من الامام (ع) ـ كما لعله الظاهر ـ لا
من الراوي. وعن
الصفحه ٣٠٤ : :
نسبته إلى الأكثر ، وحكي عن جملة من كتب العلامة والشهيدين والمحقق الثاني وغيرهم
، إذ ليس في النصوص ما يدل
الصفحه ٣٠٢ : .
كما أن بناءه على
الرجوع إلى الأقارب فيها مبني على ما تقدم منه من رجوع المضطربة إليها كما عرفت.
لكنه
الصفحه ٤٢٦ : ؟! وهو على هذا المعنى يكون تأكيداً ،
لأنه مفهوم من بيان الوظائف التي هي معتبرة في الصلاة. فهو نظير ما
الصفحه ٩٢ :
واللازم أن يكون
تمام البدن تحت الماء في آن واحد [١] وإن كان غمسه على التدريج [٢] ، فلو خرج بعض
الصفحه ٤٥٥ : ،
______________________________________________________
يكون موضوعا
للاحكام قل أو كثر ما لم يخرج عن الحد.
[١] للإجماع على
أن مبدأ العشرة من حين الولادة ، كما
الصفحه ٤٤٤ : : كان الدم بحيث لو رئي قبل العشرة
لكان نفاساً وهو على ما كان. وقد حقق المستدل (ره) نفسه صحة الاستصحاب
الصفحه ١ : أضر الماء من دون جرح ولا قرح ولا
كسر
٥٣٧
لابد من وصول الرطوبة الى تمام الجبيرة
ولا