الصفحه ١٦٤ : ترتب أحكام الحيض على ما علم
أنه حيض ، بل لم يظن أن يلتزم به أحد ، مستظهراً ذلك من المنتهى حيث قال فيه
الصفحه ١٧٨ : أصفر أو بارد ـ : « بأن الظاهر من
الاستحاضة في هذه النصوص ـ على ما يساعده تتبع الأخبار سؤالا وجواباً
الصفحه ٢٢٤ : إلى الأول ، وهو أولى من حمل الأول
عليه بحمله على الدم.
والأستاذ (ره) في
رسالة الدماء فصل بين العددية
الصفحه ٢٤٩ : والمعتبر والمنتهى والنهاية على حيضية
ما تراه بين الثلاثة والعشرة إذا انقطع عليها وهو المتيقن من موارد قاعدة
الصفحه ٢٥٩ : .
______________________________________________________
العاشر ، كان الكل
حيضاً ، ولو تجاوز العشرة رجعت الى التفصيل الذي نذكره ». والظاهر أن مراده من
التفصيل ما
الصفحه ٢٠٧ : إنه لا إشكال في أن العشرة لا بد أن تكون متوالية ، بناء على ما
هو المشهور من كون النقاء المتخلل بين
الصفحه ٧٩ : ليدخل الماء تحتهما (١) وما ورد في وجوب
إعادة الماء على ما تركه من بعض ذراعه أو جسده واللمعة في ظهره
الصفحه ٣٥١ : على
إجزاء بعضها عن بعض مطلقاً ، بلا إشارة إلى الوضوء فيها.
ولأجل ذلك اختار
قوم آخرون ـ منهم : السيد
الصفحه ٩٣ : [٢].
______________________________________________________
محله ، بناء على
ما يظهر مما نسب إلى المشهور من انحصار الغسل الترتيبي في الوجه الأول من الوجهين
الآتيين
الصفحه ١٢٠ :
______________________________________________________
[١] كما تقدم في
الوضوء.
[٢] أما عدم وجوبه
إذا لم يتوقف عليه وصول الماء إلى البشرة فعليه الإجماع عن جماعة
الصفحه ٣٩٩ : » (١).
وأما الثالث :
فيدل عليه ما يأتي مما دل على وجوب الأغسال الثلاثة.
[١] من غير خلاف
ظاهر ، بل عن بعض
الصفحه ٨٢ : في الثاني (٢).
وبالجملة : التأمل
في مجموع النصوص يعطي الجزم بصحة ما تسالم عليه الأصحاب من عدم وجوب
الصفحه ٤٠٥ : بشهادة
إطلاق غيرهما على ما يحصل به المعاقبة. وكأنه لأجل ذلك ذهب جماعة ـ على ما حكي ـ إلى
جواز فعله قبل
الصفحه ٨٠ : الباطن والفم من الباطن » (٦) وفي
مرسل العلل : « لأن الغسل على ما ظهر لا على ما بطن »
وقد تقدم في الوضو
الصفحه ٢٩٥ : ء على أن المستفاد من الأولتين التحيض بالثلاثة لا غير ،
ويكون ما في صدرهما من التحيض بالعشرة أول الدم من