الصفحه ٣٩٤ :
وتبديل القطنة [١]
أو تطهيرها. والثانية : أن يغمس الدم في القطنة ولا يسيل إلى خارجها من الخرقة
الصفحه ١٩٥ : الدم : «
ثمَّ تترك الصلاة في المرة الثانية أقل ما تترك امرأة الصلاة ، وتجلس أقل ما يكون
من الطمث وهو
الصفحه ٣٩ : كما مر [٢]
، فاذا كان بعد دخول الوقت ، ولم يكن عنده ماء للغسل هل يجب عليه حبسه عن الخروج
أو لا؟ الأقوى
الصفحه ٣٤٨ : خلافاً ».
[٣] قد روى محمد بن الفضيل : «
سألت أبا الحسن (ع) عن الحائض : كم يكفيها من الماء؟ قال
الصفحه ١٢١ : :
اللهم طهر قلبي وتقبل سعيي واجعل ما عندك خيراً
لي ، اللهم اجعلني من التوابين ، واجعلني من المتطهرين
الصفحه ١٠١ : الذي حدث فيه الحاجب
كان قد وصل إليه الماء فلا يضر حدوث الحاجب عليه.
[١] لأنه أسبق
وجوداً فينطبق عليه
الصفحه ٢١٨ : اقتصر على نقل الخلاف عن بعض
العامة بدعواه الانقلاب بالمرة. ويساعده أدلة أحكام العادة ، ولا سيما ما تقدم
الصفحه ٢٣ : مفتاح
الكرامة : « أنه المعروف من مذهب الأصحاب ». وعن شرح الدروس : الظاهر الاتفاق عليه
، لدعوى ظهور
الصفحه ٢٦٩ : كان أكثر من أيامها التي كانت
تحيض فيهن فلتتربص ثلاثة أيام بعد ما تمضي أيامها » (٣) ونحوه موثقة الآخر
الصفحه ٣٤١ : ـ أصالة عدم التداخل ، الراجعة إلى ظهور أدلة السببية في
كون كل فرد سبباً للجزاء ، فتدل على تعدد الجزا
الصفحه ٤٢٥ : المتوسطة والكثيرة إذا انقطع عنها بالمرة الغسل للانقطاع [٤] ،
إلا إذا فرض [٥] عدم خروج الدم منها من حين
الصفحه ٢٧٧ :
______________________________________________________
على الترديد في
الزمان الذي يحصل به الظهور ، فقد يكون يوماً وقد يكون أكثر إلى العشرة. والثاني
أظهر
الصفحه ٢٢٢ : بالرجوع إلى
الأوصاف ، فإن إطلاقها يقتضي الرجوع الى الأوصاف ولو مع التكرر مرتين.
أقول : إذا بنينا
على
الصفحه ١٨٧ : تدري من دم الحيض أو
من دم القرحة؟ فقال (ع) : مرها فلتستلق على ظهرها ، ثمَّ ترفع رجليها وتستدخل
إصبعها
الصفحه ٦١ : مصلى له لا يجري عليه حكم المسجد [٣].
( مسألة ٤ ) : كل
ما شك في كونه جزءاً من المسجد من صحنه والحجرات