الصفحه ٤٧٠ : .
[٤] إجماعا. لما
عرفت غير مرة من أنه مقتضى الإطلاق المقامي لأمرها بالأغسال ، بل هو مقتضى ما ورد
في كيفية غسل
الصفحه ١٢٢ : ١ ) :
يكره الاستعانة بالغير في المقدمات القريبة ، على ما مر في الوضو
الصفحه ٨٤ : ذلك. وعدم دخول الرقبة في مفهوم
الرأس. وإشعار خبر أبي بصير
: « وتصب الماء على رأسك ثلاث مرات ،
وتغسل
الصفحه ١٠٩ :
لكن الأقوى كما مر
[١] جواز الاغتسال والوضوء من المستعمل.
( مسألة ١٢ ) :
يشترط في صحة الغسل ما مر
الصفحه ٤٩٩ :
٢٧٢
حكم من تعذر عليها الاستبراء
٢٥٥
اذا تعودت الحيض في كل شهر مرة ثم
رانه في شهر
الصفحه ٢٠٥ :
على أقل القعود يوجب عدم تعرضهم لأقل أيام الدم بالمرة. وأما ما ذكره من لزوم
إهمال بيان أكثر القعود فغير
الصفحه ٢٧٨ :
القول بالانتظار اعتماداً عليه. وعليه فلا يفرق بين حصوله من الاعتياد وغيره.
[١] لكن مر
الاشكال فيه
الصفحه ٢٦١ :
وكذا ذات الوقت
إذا رأت أزيد من الوقت [١].
( مسألة ٢١ ) :
إذا كانت عادتها في كل شهر مرة فرأت في
الصفحه ٤٥٦ : المراد منها الاستظهار إلى العشرة
ـ لا تقتضي ذلك إلا بناء على أن أيام الاستظهار من أيام النفاس ، وهو ممنوع
الصفحه ٤٦٠ : معه دم وإن كان مبدأ
العشرة من حين التمام كما مر [١]. بل وكذا لو خرج قطعة قطعة [٢] وإن طال إلى شهر
أو
الصفحه ٨١ : أصابهن الغسل تعذر. مرها أن تروي رأسها من الماء تعصره حتى يروى
فإذا روي فلا بأس عليها .. » (٣).
وحينئذ فما
الصفحه ١٠٨ : يجوز غسل الرأس والرقبة به أولا ثمَّ ذلك
الجنب الأيمن والأيسر بتمامهما من دون حاجة إلى صب الماء لكل جز
الصفحه ١١٧ : [٤]
______________________________________________________
ما عن الجعفي من
إيجابه كالاستبراء من المني.
[١] لصحيح الحلبي عن الصادق (ع) : «
كم يفرغ الرجل على
الصفحه ١١٠ : له حين الغمس في الماء : ما تفعل؟ يقول : أغتسل. فغسله صحيح [١] وأما إذا كان
غافلا بالمرة بحيث لو قيل
الصفحه ٤٨ : هو الإجماع المدعى. مضافا الى ما دل
على حرمة المس للمحدث بالأصغر. وقد تقدمت المناقشة في أدلته عدا مرسل