الصفحه ٢٠٩ :
أو أزيد ثمَّ رأت
وانقطع على العشرة أن الطهر المتوسط أيضاً حيض ، وإلا لزم كون الطهر أقل من عشرة
الصفحه ٩٧ : الطريق المتعارف في الغسل ، لا أقل من حمله على ذلك بقرينة قولهم (ع) : «
ما جرى عليه الماء فقد طهر
الصفحه ٤٥٩ : بين نفاسين لا غير ، لما يأتي من الإجماع عليه. ويشير الى
الحكمين ـ بل هو كالصريح في أولهما ـ ما في
الصفحه ٣٩٦ : .
ويدل على الأول ـ مضافا
الى ما تقدم من رواية عبد الرحمن المتقدمة ـ ما في
صحيح زرارة عن أبي جعفر (ع) من
الصفحه ٤١٦ : ، أو كون الأمر لها (ع) بذلك لتعلم
المؤمنات. ولا باشتماله على ما لا يقول به الأصحاب من عدم قضاء الصلاة
الصفحه ٨٧ : مسلم.
نعم في رواية حريز.
« وابدأ بالرأس ثمَّ أفض الماء على سائر جسدك » (٢) ، لكنها غير مسندة إلى
الصفحه ٦٢ :
لأنه جزء من سورة
حم السجدة [١]. وكذا الحائض : والأقوى جوازه ، لما مر من أن المحرم قراءة آيات
الصفحه ٣٩١ : عن أبي عبد الله (ع)
: « فان ظهر على الكرسف زادت كرسفها وتوضأت
وصلت » (٤) ، فيحملان على ما
إذا لم يثقب
الصفحه ٤٥٤ : أمرها بالرجوع إلى العادة التي لم
تر فيها شيئاً بالمرة. وفي الأول : ما عرفت من ضعف المبنى ، وفي الثاني
الصفحه ٣١٩ : ظاهر
الكاتب ، وهذا هو العمدة في إثباته. مضافا إلى ما تقدم في الوضوء على نحو ما سبق
في الجنابة
الصفحه ١٠٥ :
( مسألة ٨ ) : ما
مر من أنه لا يعتبر الموالاة في الغسل الترتيبي إنما هو فيما عدا غسل المستحاضة
الصفحه ٢٠٢ : رأته يوما أو يومين اغتسلت وصلت ، وانتظرت من يوم رأت الدم
إلى عشرة أيام ، فإن رأت في تلك العشرة أيام من
الصفحه ٤٨٨ : ء الحي وخرج منه الروح بالمرة مسه ما دام متصلا ببدنه لا يوجب
الغسل ، وكذا إذا قطع عضو منه واتصل ببدنه
الصفحه ٩٨ : الى الآخر فيكون حاصلا على وجه التدريج ( والثاني ) : أن يقصد الغسل
حين استيعاب الماء تمام بدنه ، وحينئذ
الصفحه ١١٩ : الاستحباب ، جمعاً بينهما وبين ما
دل على نفي الوجوب صريحاً ، معللا في بعضها بأنه لا يجنب الباطن (٣). [٢] كما