الصفحه ٥٣٣ :
يعتددن أربعة أشهر وعشر ليال. وهذا الحكم يشمل الزوجات المدخول بهن وغير المدخول
بالإجماع ، ومستند هذا
الصفحه ٥٣٤ :
والإحداد هو ترك
الزينة ، وعدم التعرض للخطاب ، وعدم الخروج من منزل الزوجية إلا لضرورة. وفي
الصفحه ٥١٩ : يُقِيما حُدُودَ اللهِ) أى : فإن طلق الزوج الثاني تلك المرأة التي سبق طلاقها من
الزوج الأول ، فلا إثم عليها
الصفحه ٥٥٣ : المتوفى عنها زوجها
وإنما تتحدث عن حقها في البقاء في منزل الزوجية بعد وفاة زوجها ، وأن هذا الحق
ثابت لها
الصفحه ١٠٠ :
لإسكان آدم وزوجه
، واختلفوا في مكانه ، فقيل بفلسطين. وقيل بغيرها.
وقد ساق الإمام
ابن القيم في
الصفحه ٢٢٩ : بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ) أى فيتعلم بعض الناس من الملكين ما يحصل به الفراق بين
المرء وزوجه.
فالجملة
الصفحه ٥٠٣ :
الألية برت
وقد خص الإيلاء في
الشرع بالحلف على ترك مباشرة الزوجة. وكانوا في الجاهلية يحلفون ألا
الصفحه ٥٢٣ :
أى : صونوا أنفسكم
عن كل ما يغضب الله ـ تعالى ـ فيما يتعلق بأمور الزوجية وفي غيرها مما شرعه لكم
الصفحه ٥٣٥ : عنها زوجها. أى : فإذا انتهت المدة التي حددها الشرع للمرأة التي مات
عنها زوجها لتتجنب فيها التزين
الصفحه ٩٩ : المسكن على وجه الاستقرار.
والزوج : يطلق على
الرجل والمرأة والمراد به هنا حواء ، حيث تقول العرب للمرأة
الصفحه ٣٩٥ : الزوجين يسكن إلى صاحبه ، ويكون من شدة القرب منه كالثوب الملابس له
وكانت العرب تسمى المرأة لباسا ، وهذه حال
الصفحه ٥٠٨ : ما تشعر بعد طلاقها بأنها في حاجة إلى
أن تثبت أن إخفاقها في حياتها الزوجية السابقة ليس لنقص فيها ، أو
الصفحه ٥٢٠ : سفاحا على عهد رسول الله صلىاللهعليهوسلم.
ثم قال ابن كثير :
والمقصود أن الزوج الثاني يكون راغبا في
الصفحه ٥٣٧ :
طلاقا رجعيا
إجماعا لأنها كالزوجة. وأما من كانت في عدة البينونة فالصحيح جواز التعريض لخطبتها
الصفحه ٢٣٥ : ، ومن أمثلته ما
يفعله السحرة للتفريق بين المرء وزوجه والظاهر في هذا الضرب قول أهل السنة لأن
القرآن