٥ ـ المنخنقة : وهي التي تموت خنقا : وهو حبس النّفس في الحلقوم ، فهي نوع من الميتة ، وضررها ضرر الميتة ؛ لأنها لا تذبح ، والتذكية الشرعية شرط لحلّ المذبوح.
٦ ـ الموقوذة : وهي التي تضرب بشيء ثقيل غير محدد كالعصا أو الحجر أو الحصاة حتى تموت بلا ذكاة شرعية ، فهي ميتة وضررها كالميتة. والوقذ حرام ؛ لأنه تعذيب للحيوان. أما المقتول بالسلاح أو الرصاص فيجوز أكله شرعا على الصحيح.
٧ ـ المتردّية : هي ما سقطت من مكان عال كجبل أو سطح ، أو الهاوية ، في بئر ، فتموت بذلك ، فلا تحل كالميتة إلا أن تذكى أي تذبح ، فإن عقرت في البئر في أي مكان من جسمها ، حلّ أكلها للضرورة.
٨ ـ النّطيحة : وهي التي نطحتها بهيمة أخرى ، فماتت ، وهي حرام كالميتة.
٩ ـ ما أكل السّبع : وهي التي افترسها حيوان كالذئب والنّمر والسّبع ، فتموت ، فلا تؤكل لأنها ميتة ، وتأنفها الطّباع. لكن ما أدركتموه حيّا بطرف عين أو رفس رجل أو يد مما سبق من المنخنقة والموقوذة والمتردية والنّطيحة وأكيلة السّبع ، فذبحتموه ، جاز أكله شرعا.
١٠ ـ ما ذبح على النّصب ، أي الحجارة التي كانت حول الكعبة ، وكان عددها ٣٦٠ حجرا أي صنما ، لا يؤكل ، لأنه مما ذكر اسم غير الله عليه.
وحرم الله الاستقسام بالأزلام أي العيدان أو قداح الميسر على هيئة السهم الذي لا نصل فيه ، وهو الذي يجرح الصيد ، وهو محاولة معرفة الحظ أو القمار على بعير ونحوه ، وهو حرام لأنه كسب يعتمد على المغامرة والمقامرة ، لذا وصفه الشّرع بأنه فسق ، كما أن كل هذه المحرّمات فسق أيضا ، أي خروج عن منهج الدين. وعلى المؤمنين التّقيّد بحرمات الدين وخشية الله وترك خشية الكفار ، فإنهم يئسوا من أن ترجعوا إلى دينهم.