الملاك إذا وجد
يكون علة لأمرين : أحدهما الحرمة ، والآخر ، عدم الوجوب ، بمعنى المانعيّة في عرض
واحد ، فهذا الذي ذكره ، إنّما يتم بناء على النحو الأول لتصوير العليّة ، وقد
عرفت استحالته ، ولا يتم على النحو الثاني ، لأنّه إذا كانت عليّة الملاك لعدم
الوجوب ، بمعنى التبعيد عن الوجوب بقدر التقريب نحو الحرمة ، فحينئذ إذا وجد ما
يمنع من تأثير هذه العلة في الحرمة ، فلا يبقى موجب لكي يؤثّر البعد بالنسبة
للوجوب.
٢ ـ الاعتراض
الثاني ، وهو : اعتراض منهجي على كلام الميرزا «قده».
وحاصله هو : إنّه
إذا تمّت المقدمة الأولى ، وهي عدم تبعيّة الدلالة الالتزامية للدلالة المطابقية
في الحجية ، فيثبت مراد الميرزا «قده» بلا حاجة إلى إثبات المقدمة الثانية التي
أتعب نفسه في إثباتها ، وهي عرضيّة المعلولين لعليّة الملاك ، فإنّه حتى لو لم
يثبت ذلك ، يتم المطلوب بعد تماميّة المقدمة الأولى ، فإنّه يقال : بأنّ دليل «لا
تغصب» يدل بالمطابقة على الحرمة ، وبالالتزام على المانعيّة ، فإذا سقطت الدلالة
المطابقية تبقى الدلالة الالتزاميّة دالة على المانعية ، وبذلك يثبت المطلوب بلا
حاجة لتوسيط المقدمة الأولى.
وأمّا إذا فرض عدم
تماميّة المقدمة الأولى ، فلا تنفع المقدمة الثانية في إثبات المطلوب ، لأنّه إذا
لم يثبت عدم تبعيّة الدلالة الالتزاميّة للدلالة المطابقية ، فمعنى ذلك ، أنّه إذا
سقطت الدلالة المطابقية عن الحجية ، تسقط الدلالة الالتزاميّة تبعا لها.
ومعنى ذلك أنّه لا
يبقى دليل على وجود الملاك الذي هو أصل موضوعي للمقدمة الثانية ، كما عرفت.
هذا حاصل التقريب
الأول لعدم سقوط المانعيّة بسقوط الحرمة ، وقد عرفت عدم تماميته.
٢ ـ التقريب
الثاني : لبيان بقاء المانعيّة الناشئة من الحرمة التكليفيّة حتى بعد سقوط الحرمة
بالاضطرار :