وأمّا إذا فرض أنّ صلاته تعيقه عن الخروج ، أو تؤخره ، كما لو خرج ماشيا ، فإنّ صلاته الاختيارية هنا تؤخر خروجه ، لاشتمالها على الركوع والسجود وغيرهما ، ممّا يؤخر خروجه ، ففي هذه الحالة : إمّا أن يفرض اتّساع وقت الصلاة أو ضيقه ، فإن كان موسعا ، فلا يجوز له الصلاة سواء الاختيارية ، أو الإيمائية.
أمّا عدم صحة الأولى : فلأنّها تؤخره عن الخروج ، فيكون فيها غصب زائد ، فتقع حراما.
وأمّا عدم صحة الإيمائيّة ، فلأنّ المفروض أنّ الوقت واسع ، إذن فيمكنه الخروج والإتيان في غير الغصب ، بصلاة اختيارية ، ومعه لا تصح الصلاة الإيمائية.
وأمّا إذا فرض ضيق وقت الصلاة ، فحينئذ ، يأتي بالصلاة إيماء حال الخروج.
٢ ـ المقام الثاني : والكلام فيه يقع في جهتين :
١ ـ الجهة الأولى : وهي : فيما إذا حصل الاضطرار بسوء الاختيار ، كما لو دخل الأرض المغصوبة بسوء اختياره :
وهو في هذه الحالة ، يجب عليه الخروج في أقل زمان يمكنه الخروج فيه ، فهو مضطر لهذا المقدار من الزمان ، لأنّه لا يمكنه التخلص من الغصب إلّا به.
ولا إشكال في أن المتعيّن عليه من الناحية العمليّة ، هو الخروج ، حتى لا يتورط في حرام تلو الحرام.
والكلام في حكم هذا الخروج ، يكون في ثلاث نقاط :
ـ النقطة الأولى ، هي : إنّه هل يوجد مقتض للحكم بحرمة الخروج أو لا؟