تعليقيّة ، لا تنجيزيّة ، لأنّ المفروض إنّه أهم لو تمّ ملاكه ، والمفروض إنّ ملاكه لم يتم لارتفاع موضوعه ، كما عرفت.
وأمّا إذا كانت صياغة خطاب «صلّ» بحسب ما يقتضيه ذلك القيد اللبّي ، كأن يقال : «إن لم تشتغل بواجب مساو أو أهم فصلّ» ، فحينئذ ، لا يتم هذا المرجّح ، ولا يطبّق في المقام ، وذلك لأنّ الذي يرفع ملاك الصلاة ، حسب هذا الخطاب ، هو الاشتغال بضد واجب له ملاك لو قيس إلى ملاك الصلاة حين يتم ملاكها ، لكان إمّا مساويا له ، أو أهم ، والمفروض أنّ ملاك الصلاة ، لو تمّ ، لكان هو الأهم ، فلا يكون الاشتغال بذلك الضد رافعا لملاك خطاب «الصلاة وموضوعه» ، حينئذ فلا يتم ترجيح خطاب «أزل» المشروط بالقدرة العقلية ، على خطاب «صلّ» المشروط بالقدرة الشرعية.
وبهذا يتم الكلام في البحثين الاستدراكيّين مع البحث الأخير الملحق بهما.
المرجح الثالث : من مرجحات باب التزاحم وهو الترجيح بالأهمية.
والكلام فيه يقع في ثلاثة موارد :
* المورد الأول هو : ما إذا كان أحد الواجبين المتزاحمين ، معلوم الأهمّية بالنسبة للواجب الآخر ، كما لو علمنا بأنّ الإزالة أهم من الصلاة ، فحينئذ لا بدّ من تقديم الإزالة عليها. ويقرب ذلك بتقريبين :
١ ـ التقريب الأول هو : أن يقال : بأنّ الإزالة بامتثالها تكون رافعة لموضوع دليل وجوب الصلاة ، وحينئذ ، نقدم خطاب الإزالة على خطاب الصلاة ، من باب الورود.
وبيان ذلك هو : إنّك قد عرفت أنّ كل خطاب مقيد لبا بقيد عقلي ، وهو عدم الاشتغال بضد واجب مساو أو أهم ، وحينئذ يكون الاشتغال بالإزالة رافعا لموضوع دليل وجوب الصلاة دون العكس.