وهذا البيان يكون دليلا على عدم الترجيح بالأهميّة في المقام ، لعدم وجود أمر مطلق بأيّ طرف من الطرفين ، إذ إنّ كلا منهما مقيد بعدم الآخر ، فيكون التوارد من الجانبين ، ومعه لا ترجيح.
إذن فعدم الترجيح لأجل ذلك ، لا لأجل ما ذكره الميرزا «قده» من أنّه يوجد ملاك فعلي في أحد الطرفين ، لا بعينه ، إذ قد عرفت إنّه يوجد ملاكان فعليّان ، إلّا أنّ كلا منهما مشروط بعدم الآخر ، ولأجل ذلك ، لا ترجيح لأحدهما على الآخر ، وإنّما هو التخيير.
هذا أحد الأمرين اللّذين ينبغي التنبيه عليهما.
الأمر الثاني : الذي ينبغي التنبيه عليه ، هو : في تشخيص الصغرى لهذا المرجّح الكبروي ، وهو الترجيح بالأهميّة وتوضيحه ، هو : إنّه تبيّن من كبرى هذا المرجح ، أنّ المرجح في المقام ، وهو الأهميّة ينحلّ إلى جزءين :
الجزء الأول هو : كون الملاك ، على تقدير وجوده ، فهو أهم ، إذن فهي أهميّة تقديريّة تأخذ شكل القضيّة الشرطيّة.
الجزء الثاني هو : إحراز فعليّة الملاك ، بمعنى أنّه ليس مشروطا بالقدرة الشرعية بالمعنى المتقدم السابق ، وهو أن يكون الملاك منوطا بعدم الاشتغال بواجب آخر أهم أو مساو ، فإذا تمّ هذان الأمران فلا بأس بالعمل بهذا المرجح.
وقد عرفنا أنّ الأمر الثاني لا نحتاج في إثباته إلى أكثر من إطلاق الخطاب ، إذ إنّ إطلاق الخطاب في كلا الواجبين يكفي لنفي كون كل منهما منوطا بعدم الاشتغال بواجب آخر ، وهذا القيد الزائد لا برهان عليه.
وأمّا الجزء الأول ، وهو إثبات أهميّة ملاك أحد الخطابين المتزاحمين على الآخر ، فلإثباته يوجد عدة طرق نستعرض أهمّها :
![بحوث في علم الأصول [ ج ٦ ] بحوث في علم الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F3923_bohos-fi-ilm-alusul-06%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
