المكلف إلى الصلاة في الغصب بسوء اختياره ، ففي هذا النحو هل يكون تعدد العنوان مجديا في رفع محذور التضاد ، أو لا يكون مجديا؟ وهنا توجد دعويان متطرفتان :
١ ـ الدعوى الأولى :
مفادها : إنّه يكفي في رفع غائلة التّضاد بين الحكمين ، تعدد الوجود الذهني لأنّه هو المعروض بالذات للحكم ، كما إذا كان أحد الوجودات الذهنية معروضا للحكم بالوجوب ، والآخر معروضا للحكم بالحرمة ، ولو كان هذان الوجودان الذهنيان متّحدين خارجا ، أي : ولو اتّحد المعروض بالعرض لهما.
وهذه دعوى متطرفة في جواز الاجتماع ، ولازم هذه الدعوى هو أنه لو أوجدنا ماهية واحدة في الذهن بوجودين مرّتين ـ كما لو تصورنا الصلاة مثلا مرتين ـ فإنّه بناء على هذا ، يمكن أن يتعلق بإحداهما الحب ، وبالأخرى البغض ، لأنّ كلا منهما وجودها غير وجود الأخرى ، وإن اتّحدتا في الماهيّة ، نظير عروض أحد الضدّين على «زيد» والآخر على «عمر» بلا فرق رغم كونهما وجودين خارجيّين لماهيّة واحدة.
ولا يخفى أنّ هذه الدعوى مبنيّة على أنّ الأحكام تتعلق بالوجودات الخارجية.
وهذا هو الأساس في عدم استحالة اجتماع الأمر والنّهي.
ودعوى أنّ الأحكام تعرض على الوجودات الذهنية وأنها لا تعرض على الوجودات الخارجية ، قد برهن عليها بثلاثة براهين :
١ ـ البرهان الأول : هو أنه لا بدّ من كون معروض الأمر والحكم الشرعي محفوظا في حالتي الامتثال والعصيان ، ولا يكون معروض الأمر محفوظا في كلتا الحالتين إلّا إذا كان وجودا ذهنيا ، وذلك لأنّ المعروض