القيد ، إذن سوف ينثلم الإطلاق في كلا التقريبين السابقين اللّذين أريد بهما إثبات إطلاق الخطاب للتمسك بالدلالة الالتزامية ، لأنّ المطابقية لا وجود لإطلاقها ، لا انّ إطلاقها موجود وسقط عن الحجية ، حتى يبحث أنّ الالتزامية هل هي تابعة في الحجية للمطابقية ، أو غير تابعة ، فإنّ هذا البحث إنما يكون إذا كان أصل الدلالة المطابقية مستقرا ، وانهدمت حجيته بمخصص منفصل ، حينئذ يقع الكلام في أنها تتبع ، أو لا.
وأمّا إذا أخذ فيه قيد متصل من المولى ، فلا إطلاق أصلا حينئذ للدلالة المطابقية.
وهكذا يقال في التقريب الثاني : بأنّ إطلاق المادة يسقط ، لأنّ إطلاق التقييد يقتضي كونه تقييدا للمادة بلحاظ كلا محموليها. إذن فلم يبق إطلاق في المادة.
وعليه ، فأخذ هذا القيد ، بحسب الحقيقة ، ينتج فقداننا للتقريبين اللّذين نثبت بهما الدعوى الأولى.
وعليه فمتى ما أخذ هذا القيد سوف لا يحرز أنّه مشروط بالقدرة العقلية ، وإن كنّا لا نحرز أنّه غير مشروط بالقدرة الشرعية.
٢ ـ الوجه الثاني هو : أن نترقّى ونقول : بأنّ أخذ القدرة من قبل المولى ، ظاهر في إثبات كون القدرة شرعية ، وليس فقط يعطل الإطلاقين ، وذلك لأنّ هذا التقييد ، إن فرض كون القدرة شرعية ، أي : دخيلة في ملاك المولى وغرضه ، إذن فالتقييد مولوي منشؤه أغراض المولى.
وإن فرض أنّ القدرة غير دخيلة في الملاك فالتقييد عقلي إذن فأمر التقييد يدور بين كونه مولويا ، أو عقليا وإرشاديا. فظهور التقييد في المولوية يكون حجة في إثبات أنّ القدرة دخيلة في ملاك المولى ، وبهذا يكون التقييد مولويا ، لا عقليا.
ويرد على هذا ، إنّه : إن كان المراد بالتقييد المولوي ، هو حصول