الأهمية ، فإنه حينئذ يمكن إثبات كون القدرة شرعية بالمعنى الثالث ، بأحد الوجوه المتقدمة ، لو فرض تمامية هذه الوجوه.
والخلاصة هي : إنّه إذا كان قيد القدرة واردا في لسان أحد الدليلين دون الآخر ، فإن كان الوارد عنوان القدرة والاستطاعة فقط ـ كما هو التعبير المفهوم عرفا ـ فإنّه حينئذ لا يمكن إثبات كون القدرة شرعية بالمعنى المفيد في مقام الترجيح ، بل يبقى الشك في مقتضيه على حاله ، فيرجع إلى الأصول العمليّة.
وإن كان الوارد في لسان الدليل ، هو نفس المقيّد اللّبي المستتر ، بمعنى عدم الاشتغال بضد واجب لا يقل عنه في الأهمية ، فإن قبلنا كلا الاستظهارين السابقين ، تمّ الترجيح على أساسهما لا محالة ، وإلّا فإن أنكرنا الاستظهار الأول ، فلم نقبل إمكان إثبات القدرة العقلية بإطلاق الخطاب ، وقبلنا الاستظهار الثاني ، وهو كون
مجيء قيد القدرة في لسان الدليل يقتضي دخله في الملاك بمقتضى كون الخطابات الشرعية تأسيسية ، حينئذ تندرج هذه الحالة في الصورة الثانية من الصور الثلاث الآنفة ، وهي ما إذا أحرز كون القدرة في أحد الخطابين المتزاحمين شرعية ، وشكّ في كونها شرعية ، أو عقليّة في الآخر.
وإن قبلنا الاستظهار الأول ، وأنكرنا الثاني ، فإنّه حينئذ يندرج المقام في الصورة الثالثة من تلك الصور ، وهي ما إذا أحرز كون القدرة في أحدهما عقلية ، وشكّ في شرعية القدرة للآخر ، أو عقليتها.
ولكن من الواضح أنّ كلّ هذا مجرد افتراض محض ، لما تقدم آنفا من أنّ التعبير العرفي لإبراز قيد القدرة ، لا يكون مطابقا مع المقيّد اللّبي عادة ، إذن فلا يقيّد بعدم الاشتغال بضد واجب لا يقل أهمية ، إذ حينئذ كيف يمكن للإنسان العرفي تشخيص ما لا يقل أهمية ، أو يقل أهمية ، وإنما التعبير العرفي المعقول هو ، أن يرد التقييد بعنوان «عدم الاشتغال بواجب آخر» كما لو قال : «صلّ إن لم يكن لك شغل واجب آخر» ، وحينئذ يقال : إنّه إذا ورد