مصلحة التّسهيل والإرفاق بالمكلف ، فإنّ المولى حينئذ يرخّص بترك أحدهما بدلا ، وعلى هذا ، فلو أنّ المكلّف تركهما معا ، عوقب بعقاب واحد ، لأنّه ليس مرخصا إلّا بترك أحدهما ، وإن أتى بأحدهما ، أو بهما معا ، كان ممتثلا للواجب.
وفرق هذه النظرية عن نظريّة المحقق الآخوند «قده» ، هو : إنّ هذه النظرية ليس فيها تضاد بين ملاكي عدليّ الواجب.
وهذه النظرية ، وإن أصبحت أكثر وضوحا ، على ضوء اعتراضات السيد الخوئي «قده» على نظرية الآخوند «قده» في تفسير الوجوب التخييريّ وأجوبتنا عليها ، إلّا أنّنا هنا إنّما نستعرض اعتراضات السيد الخوئي «قده» (١) على نظرية الشيخ الأصفهاني «قده» في تفسير هذا الوجوب لتزداد هذه النظرية وضوحا أكثر :
الاعتراض الأول ، هو : إنّ هذه النظرية خلاف ظاهر دليل الوجوب التخييريّ ، إذ إنّ ظاهره ، وحدة الجعل ، بينما نظرية المحقق الأصفهاني «قده» تفترض جعلين ووجوبين مستقلّين.
وهذا الاعتراض ، قد تقدّم نفسه ، على نظريّة المحقق الآخوند «قده» من قبل السيد الخوئي «قده».
وقد علّقنا عليه سابقا وقلنا : إنّ الوجوب التخييريّ ، تارة يستخرج من دليل واحد ، وأخرى من الجمع بين دليلين.
أمّا إذا استخرج من دليل واحد ، كما إذا ورد في دليل واحد ، «إذا أفطرت فصم ، أو أعتق ، أو أطعم» ، فإنّ مثل هذا اللسان ظاهر في وحدة الوجوب ، ولا اعتراض عليه حينئذ.
وأمّا إذا استخرج من الجمع بين دليلين ، فلا محل لهذا الاعتراض ،
__________________
(١) محاضرات فياض : ج ٤ ص ٢٨ ـ ٢٩ ـ ٣٠.
![بحوث في علم الأصول [ ج ٦ ] بحوث في علم الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F3923_bohos-fi-ilm-alusul-06%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
