بالبياض ، الإنسان واحد على كل حال ، وهو حقيقة واحدة في الجميع ، وهذا التميّز ليس في المرتبة السابقة على هذا التقيّد.
وحينئذ ففي القسم الأول في الحصص الخارجية التي يكون لها تعيّن وتميّز في المرتبة السابقة على تقيّدها بالقيد الأمر معقول فيه ، لأن كلا من القيد والتقيّد خارجا عن موضوع الحكم. ولو أخذ القيد والتقيّد فهو يؤخذ كمشير ومعرّف إلى ذات تلك الحصة ، لأن تلك الحصة لها تعيّن وتميّز في نفسها في مقابل سائر الحصص.
ولكن ما ذا يصنع المولى في القسم الثاني ، وهو الحصص المفهومية التي يكون تعيّنها وتميّزها وتحصّص بعضها في مقابل بعضها الآخر يكون بنفس هذا التقيّد فهنا إن فرض أن الحكم تعلّق بذات الطبيعة من دون أن يكون التقيّد والقيد داخلا في معروض الحكم ، بل هما خارجان عن معروض الحكم ، حينئذ نسأل ، بأن هذا الحكم سوف يقف على الحصة المتعينة المتميّزة ، أو أنه سوف يسري إلى سائر الحصص؟.
هذا الكلام مربوط بما نقّحناه فيما تقدّم ، من كفاية الإطلاق الذاتي وعدم كفاية الإطلاق الذاتي والاحتياج إلى الإطلاق اللّحاظي.
فإن قلنا كما هو الصحيح ، أن الإطلاق يكفي فيه نفس ذات الطبيعة ولا حاجة في سريان الطبيعة إلى لحاظ الإطلاق ، بل الطبيعة في نفسها مقتضية للسريان والانطباق ما لم يمنع عن ذلك مانع والمانع هو التقيّد.
وبناء على هذه النظرية ، إذن يستحيل وقوف أمر المولى على الحصة ، بل يكون الأمر حينئذ ساريا إلى المطلق وإلى تمام الأفراد لأن المقتضى موجود والمانع مفقود ، أمّا المقتضي للسريان فهو ذات الطبيعة وأمّا المانع عن السريان المفقود فهو التقيّد والمفروض أن التقيّد والقيد كلاهما خارج عن مركّب الحكم لأن مركب الحكم هو ذات الطبيعة. وذات الطبيعة تقتضي السريان إذن يستحيل أن يقف الحكم على الحصة التي أراده أن يقف عندها المحقق العراقي بل الحكم هنا يسري إلى تمام الأفراد.