عالم الوجود الذهني ، وفي عالم الانطباق والسريان ، أمّا في عالم الوجود الذهني ، فلا تردد في الوجود الذهني ، وأمّا في عالم الانطباق والسريان ، فلأن هذا المهمل إمّا في قوة القيد ، بناء على النظرية الأولى ، وإمّا في قوة المطلق ، بناء على النظرية الثانية.
نعم ، من هنا ينقدح بيان آخر للإشكال على تعدّد الأمر بنحو الإهمال ، حاصله.
أنه إن كنّا من أصحاب النظرية الأولى القائلة ، بإن المهمل في قوة المقيّد في مقام الانطباق والسريان ، إذن فلا حاجة في مقام حل مشكلة قصد القربة إلى الأمر الثاني أصلا ، بل يكفي الأمر الأول المتعلق بالطبيعة المهملة.
وذلك لأن الأمر الأول المتعلق بالطبيعة المهملة ، حيث أنه لم يؤخذ في متعلقه قصد القربة فلا يلزم شيء من الإشكالات والبراهين السابقة التي برهنت على استحالة أخذ قصد القربة قيدا أو جزءا في متعلق الأمر ، وحيث أن المهمل في قوة المقيّد ، إذن فالعبد لا يمكنه أن يمتثل الأمر الأول إلا بالإتيان بمصداق المقيّد ، وذلك ، بأن يأتي بالصلاة مع قصد القربة ، لأنه لو أتى بها بدون قصد القربة لا ينطبق عليه الطبيعة المهملة ، لأننا فرضنا أن المهملة في قوة المقيدة ، ومعنى هذا ، أن المهملة لا تنطبق على غير المقيّد ، وحينئذ ، يتبيّن أنه لا حاجة إلى الأمر الثاني وإلى متمّم الجعل ، هذا إن كانت المهملة في قوة المقيّد.
وأمّا إذا كانت المهملة في قوة المطلق ، حينئذ يكون هذا رجوع إلى الشكل الأول ، ولم يكن شكلا آخر في مقابل الشكل الأول ، لأننا إذا قلنا أن المهملة في قوة المطلق ، فهذا معناه ، أننا نشايع النظرية الثانية في الإطلاق القائلة بأن الإطلاق من شئون ذات الطبيعة ، وعليه يصبح متعلق الأمر الأول مطلقا ، غاية الأمر لا إطلاقا لحاظيا ، بل إطلاقا ذاتيا ، وحينئذ لا يكون شكلا آخر في مقابل الإطلاق.
نعم يكون إطلاقا ذاتيا في مقابل الإطلاق اللحاظي.