الوجود ، تكون فعلية الحكم وثبوته تابعا لفعلية موضوعه وتحقق موضوعه. ففعلية وجوب الوفاء بالعقد ، فرع فعلية العقد خارجا ، فما لم يوجد عقد خارجا لا يجب الوفاء بالعقد ، وما لم يوجد وقت وقبلة خارجا لا يجب الصلاة في الوقت إلى القبلة ، لأن المشروط عدم عند عدم شرطه ، والمفروض أن هذه الموضوعات أخذت شرائط وفرض وجودها في مقام جعل الحكم ، فيكون فعلية المجعول تابعة لفعلية هذه الشرائط ووجودها خارجا ، هذا بحسب عالم الفعلية ، ولكن بحسب عالم الجعل والإنشاء ، تكون مرتبة وجود هذه الموضوعات قبل مرتبة الحكم بالنظر الإنشائي والتصوري للجاعل ،
يعني أن الحاكم ينيط حكمه بفرض وجود هذه الأشياء ، وهذا الفرض وإن كان هو غير وجودها خارجا ، لكن هذا الفرض حينما ينظر إليه بالنظر الطريقي فالمولى يرى به عين المفروض ، إذن فحكمه يراه بهذه الرؤية كأنّه بعد المفروض ، كأنّ إنشاءه وجعله بعد المفروض ، ويرى هذه الأشياء في رتبة سابقة على جعله وإنشائه.
إذن فهناك سبقان رتبيّان.
أ ـ سبق رتبي حقيقي لوجود العقد خارجا على وجوب الوفاء خارجا ، وهذا السبق الرتبي الحقيقي ، ملاكه ، أنّ فعليّة المجعول منوطة بفعلية موضوعه.
ب ـ وهناك سبق رتبي لحاظي على نفس الجعل والإنشاء بحسب نظر المولى لهذه الأشياء ، لأن المولى في مقام الجعل ، أناط جعله بفرض هذه الأشياء فرضا حاكيا عن المفروض وطريقا إلى المفروض ، وهو بهذا النظر ، يرى كأنّ جعله في طول المفروض ، لا في طول الفرض فقط.
إذن فحاصل المقدمة الأولى ، هو أنه يجب التمييز بين المتعلقات الأولية والمتعلقات الثانوية المسمّاة بالموضوعات ، فالمتعلقات الأولية ، ليست مأخوذة قيدا في الحكم ، ولا مفروضة الوجود في مقام جعل الحكم ، كيف