الإشكال على تقريب المشهور لا محصّل له.
وأمّا الإشكال الوارد على جواب المشهور هو أن يقال ، بأنكم تريدون أن تصحّحوا الامتثال وقصد الامتثال بلحاظ الأمر الضمني المتعلق بالصلاة ، لا بلحاظ الأمر النفسي الاستقلالي ، وحينئذ نسألكم.
بأن هذا الأمر الضمني المتعلّق بالصلاة لا يخلو أمره ، فهو إمّا أن يكون قد تعلّق بالصلاة المطلقة ، أو بالصلاة المقيّدة أو بالصلاة المهملة ، أي بالجامع بين المطلق والمقيّد.
فإن فرضنا الأمر الضمني أنه كان قد تعلّق بالصلاة المطلقة ، فهذا أمر غير معقول ، لأن معناه تحقّق الواجب الضمني في غير ضمن المجموع ، لأن المطلق ينطبق على الجزء الغير منضم إلى بقية الأجزاء ، فلو كان الوجوب الضمني متعلقا بالجزء على إطلاقه ، سواء انضم الجزء الآخر أو لم ينضم ، كان هذا خلف قانون الضمنية والارتباط بين الواجبات الارتباطية.
وإن فرض أن الأمر الضمني كان متعلقا بالمقيّد ، فهذا أيضا غير معقول وذلك ، لأن المقيد ينحل بحسب الحقيقة إلى تقيّد وذات المقيّد ، وبهذا فقد أصبح مركبا أيضا ، وبهذا أصبح له أمران ضمنيّان لا محالة ، أمر ضمني بالتقيّد وأمر ضمني بذات المقيّد ، وحينئذ ننقل الكلام إلى الأمر الضمني بذات المقيّد ونسأل ، بأن هذا الأمر الأخير بأي شيء متعلق؟.
فإن قلتم بأنه متعلق بالمقيّد بالتقيّد وهكذا ، ننقل الكلام ، وهكذا يتسلسل ، لأنه لا يمكن الالتزام بأنّ الأمر الضمني متعلق بالمقيّد للزوم التسلسل في الأوامر الضمنية.
وإن فرض أن الأمر الضمني كان متعلقا بالصلاة المهملة ، فهذا أمر معقول ، لأن الإهمال هذا ، إهمال في مرتبة الوجوب الضمني. لا في مرتبة وأفق الواقع ، لأن الواقع ، هو الوجوب النفسي الاستقلالي ، والوجوب النفسي الاستقلالي لا إهمال فيه ، فإن الوجوب النفسي الاستقلالي قد أخذ فيه الصلاة