فإمّا أن يثبت الوضع ويثبت النقل بأحد التقريبين ، فيحمل على المعنى الشرعي.
وإمّا أن يثبت الوضع دون النقل فيتعين التوقف.
وإما أن لا يكون هناك وضع أصلا ، وكان الاستعمال في المعنى الشرعي مجازا ، فيتعين الحمل على المعنى اللغوي.
إلّا أن السيد الأستاذ (١) تبعا للميرزا ، أنكر وجود الثمرة ، وقال في مقام البيان : إنّ الثمرة تظهر فيما إذا ورد استعمال في الكتاب أو في السنة ، وشكّ في المراد. وأما في كلمات الأئمة (ع). لا إشكال في ثبوت الحقيقة في أيامهم ، فلا معنى لتأثير هذا البحث في الروايات الواردة عنهم (ع). وإنما ينحصر أثر هذا البحث بالنسبة إلى زمن الرسول (ص). وعليه فالنصوص الدينية في زمن الرسول (ص) من الكتاب والسنة كلها ، متلقاة عن طريق الأئمة ، وحينئذ في مقام معرفة المراد من لفظ الصلاة مثلا ، فلا بدّ من النظر إلى ما هو الحقيقة في زمن الناقل الذي هو الإمام (ع) ، وفي زمانه لا إشكال في أنّ اللفظ حقيقة في المعنى الشرعي ، فالإمام الصادق (ع) حينما يقول : «قال رسول الله (ص) : الصلاة عمود الدين» ففي مقام معرفة معنى الصلاة لا بدّ من النظر إلى زمن الإمام الصادق (ع) في أنّ لفظ الصلاة في زمانه فيما تكون ظاهرة؟. وفيم تكون حقيقة؟. ولا إشكال في أنها حقيقة في المعنى الشرعي. فإذن قد انعدمت الثمرة في المقام.
وهذا البيان غريب ، وذلك لأنه إن فرض تمامية هذا البيان بالنسبة إلى السنة الشريفة ، فكيف فرض تماميته بالنسبة إلى القرآن الكريم ، فإن القرآن الكريم لم نتلقّه عن طريق الأئمة فقط ، بل تلقيناه بالتواتر القطعي عن طريق جميع المسلمين طبقة بعد طبقة إلى رسول الله (ص) ، وقد تلقيناه بلفظه لا
__________________
(١) محاضرات فياض : ج ١ / ص ١٣٤. أجود التقريرات ـ الخوئي : ج ١ / ص ٣٣.