بملاحظة الزمن اللاحق ، وبعبارة اخرى : يعتبر في تنجيز العلم الاجمالى في الازمنة المتأخرة ان يعلم انه في السابق كان عليه تكليف مردد بين اطراف وان لم يعلم بملاحظة الحال ، واما اذا علم الآن بان هذا المورد كان متعلقا لتكليفه في السابق وشك في الطرف الآخر من اول الامر فلا اثر للعلم الاجمالي الموجود سابقا ، كما لو شك في اصل تحقق التكليف من اول الامر بعد ما علم اجمالا بثبوته او لا بل ولو تفصيلا ، ولو كان مجرد تحقق العلم في زمن مؤثرا لوجب الحكم بوجود الاثر وان صار شكا ساريا ، وهذا مما لا يقول به ذو مسكة.
ثم ان هذا الذي ذكرنا من الانحلال فيما اذا لم يعلم بانحصار التكليف ، كما في المقدار الذي علم تفصيلا ، واما اذا علم بالانحصار فالامر فيه اوضح ، هذا حال العلم التفصيلي.
ولو قام طريق معتبر شرعى مثبت للتكليف في بعض الاطراف بحيث لو علم مؤدى ذلك الطريق لانحل العلم الاجمالي فهل يحكم بالانحلال ويجرى الاصل النافي للتكليف في الباقي ، او لا يجرى ، بل الاحتياط في باقى الاطراف ايضا؟
ومحل الكلام ما لم يعين الطريق مورد العلم الاجمالي ، كما اذا علم اجمالا بكون شاة موطوءة من انسان خاص ثم قامت البينة على ان الشاة الموطوءة من ذلك الشخص هي هذه ، فانه في هذه الصورة لا اشكال في جريان الاصل في الطرف الآخر ، وكذا لو علم بحصر المعلوم في واحد ، مثلا ، فان من لوازم صدق البينة عدم كون الباقي موطوءة وتعيين المعلوم بالاجمال فيما قام عليه البينة ، وقد حقق في محله وجوب الاخذ بلوازم الطرق وان لم تكن شرعية ، وبهذا تفارق الاصول العملية.
والحاصل ان محل الكلام فيما اذا علم بوجود حرام او واجب فيما بين امور واحتمل كون التكليف زائدا على المعلوم في نفس الامر ولم يعين الطريق المعلوم بالاجمال في مورده ، كما اذا علم بكون شاة واحدة موطوءة بين الشياة واحتمل