الاجمالي قهرا ، اذا كشف العلم التفصيلي عن كون الخطاب سابقا ، اما لو علم تفصيلا بشيء لا يعلم انطباق المعلوم الاجمالي عليه ، كما اذا علم اجمالا بوجود شاة متصفة بصفة كذا موطوءة فيما بين الشياة ثم علم تفصيلا بكون الشاة المعينة موطوءة ولم يعلم باتصافها بتلك الصفة ، فهل يوجب الانحلال ام يجب الاحتياط حتى يقطع باجتناب الشاة المتصفة بالوصف المعلوم؟
الاقوى الاول لانه بعد احتمال انطباق المعلوم بالاجمال على ما علم تفصيلا لم يبق له علم بتكليف آخر سوى المعلوم بالتفصيل ، نعم يشترط في الانحلال ان يعلم بكون الشاة المخصوصة موطوءة في الزمن الذي علم اجمالا بوجود شاة موطوءة بملاحظة ذلك الزمان ، اذ لو علم تفصيلا بكون شاة موطوءة واحتمل حدوث الوطى لم ينحل العلم الاجمالي السابق ، بل هو باق على اجماله.
فان قلت : ان كان الاعتبار بوجود العلم الاجمالى في زمان فاللازم الاحتياط في كلا المثالين ، لاشتراكهما في تحقق العلم الاجمالي في زمن ، وان كان الاثر دائرا مدار وجوده فيلزم عدم وجوب الاحتياط فيهما ، اذ بعد العلم التفصيلي بكون الطرف المعين محرما لا يبقى التردد والاجمال في ان الحرام هل هو هذا او الآخر ، سواء علم تفصيلا بكونه حراما من قبل ، ام لم يعلم بذلك ، بل احتمل حدوث سبب الحرمة.
قلت : الاعتبار بوجود العلم الاجمالى وبقائه بملاحظة الزمن السابق ، لا بقائه
__________________
واقعية ، والمعلوم بالتفصيل غير معلوم الانطباق على تلك الخصوصية. والجواب ان وجود الخصوصية واقعا غير صيرورتها جزء لمعلومنا ، فالمعلوم الاجمالي ليس إلّا مفهوم الاحد المبهم النجس ، نعم لو فرض وجود الخصوصية في معلومنا كما لو رأينا قطرة معينة من البول مثلا ولم نعلم وقوعها في أيّ الإناءين ثم علمنا تفصيلا بنجاسة احدهما فالاجمال بملاحظة تلك القطرة المعينة باق في النفس ، ولازمه القول بالاشتغال وان اختار في المتن البراءة ، ووجه الاشتغال ان تلك الخصوصية معرّفة لحصة خاصة من التكليف ، والاجتناب عن المعلوم التفصيلي فقط لا يعلم كونه خروجا عن عهدة تلك الحصة. (م. ع. مدّ ظلّه).