وفيه اوّلا منع الاكمليّة بواسطة الانحصار ، بمعنى ان السبب المنحصر ليس اكمل عليّة وتأثيرا من السبب الذي له مشارك في السببية ، وان كان الاول يحيز جميع المسببات والثاني لا يحيز الا بعضها ، إلّا ان عدم حيازته البعض ليس من جهة نقص في تأثيره ، وانما هو من جهة عدم قابلية المسبب للتأثر ، لعدم امكان تأثر الواحد من اثنين ، والحاصل انا اذا فرضنا سببين كان كل واحد في درجة واحدة من السببية وكان لاحدهما بدل مثله ولم يكن للآخر بدل فنحن لا نعقل اكمليّة الثاني من الاول ، وان شئت توضيح ذلك فلاحظ ارباب الصنائع والملكات ، فلاحظ شخصا كان في اعلى درجة من صناعة خاصة ، فلو كان لهذا الشخص نظير وشبيه كان مساويا معه في هذه الصنعة ، فهل يحدث له بواسطة وجود هذا المثل نقص في ملكته ، واذا لم يكن له هذا المثل فهل يحدث له كمال في صنعته؟
وثانيا سلمنا الاكملية للعلة المنحصرة ، ولكن ليس الاكملية سببا للانصراف ، لوضوح ان الانصراف انما ينشأ من أنس المعنى باللفظ في الذهن ، وليس الاكملية ملازمة لهذا ، وإلّا لزم ان يكون لفظ الانسان منصرفا الى خاتم النبيين «صلىاللهعليهوآله» لكونه اكمل افراده.
ومنها : التمسك بالاطلاق ومقدمات الحكمة ، وتقريره من وجوه ثلاثة :
الاول : التشبث بالاطلاق في الارتباط المستفاد من الاداة ، ويعبر عنه بالعلاقة اللزومية ، وهو ما تقدم انه لا شك في استفادته من الاداة ، فيقال : مقتضى المقدمات حمل هذا الارتباط على اكمل افراده ، وهو العلاقة الحاصلة بين العلة المنحصرة ومعلولها ، ألا ترى ان قضية المقدمات في مفاد هيئة افعل وهو الطلب الجامع بين افراد كثيرة من الندب والوجوب باقسامه من النفسي والغيري والتعييني والتخييري والعيني والكفائي هو حمل هذا المعنى الجامع على اكمل افراده ، وهو الوجوب النفسي التعييني العيني.
وفيه ان قضية المقدمات ليس هو الحمل على الاكمل ، اذ لا يقتضي كون المتكلم بمقام بيان تمام المراد حمل السبب في كلامه على السبب المنحصر ، وان كان كونه كذلك مقتضيا في صيغة الامر للحمل على الطلب التعييني دون التخييري ، اذ ليس المراد بالكون في مقام بيان تمام المراد الذي هو من مقدمات الاطلاق هو الكون في مقام بيان تمام مراداته القلبية ، سواء كانت مرتبطة بهذه القضية ام لا ، بل المراد خصوص المراد في تلك القضية ، كما هو واضح ، واذن فلا يخفى أن المراد في قضية اكرم زيدا لا يتم ما لم يحرز التعيينية او التخييرية ، فان العدل على فرض وجوده تكون من تتمة هذا المراد ، ولهذا يمتثل به المكلف هذا الخطاب ، وهذا بخلاف الحال في القضية الشرطية فان ما هو المقصود والمراد من القضية يكمل ويتم بدون