الوالدين الغير القابلة للجعل ، بحيث لو كان جهات التمرد مفقودا عن نفس الولد لكان مؤثرا فيه ، وحينئذ فهل يرى ان امر الشارع شأنه تحصيل هذه المحركية الحاصلة لامر الوالد ، بل شأنه تحصيل التحريك الفعلي ، والحاصل ان ما هو من مقتضيات ذات الامر الغير المنفكة عنه هو المحركية الشأنية ، بمعنى انه لو لم يكن داع آخر صار هو داعيا ، لا الفعلية ، بمعنى كون تحرك الفاعل مستندا اليه فعلا فان هذا ليس من مقتضيات الامر ، ولهذا قد ينفك عنه فما يحيى بالامر الثاني هو الثاني وما هو معلول ذات الامر هو الاول ، وحينئذ فما المانع عن الاقتصار بالامر الاول بجعل داعيه قيدا لمتعلقه ، والمفروض ان ايجاد الداعي وجعله بالأمر امر مقدور.
(*٣٠ ، ص ٩٩) قوله «دام ظله» ومن هنا يعلم انه لا وجه للالتزام بامرين «آه» حاصل تقريبه ان مرام الملتزم عدم المحيص عن ذلك ، ومعناه ان العقل لو لا الشرع غير مستقل بلزوم اتيان الفعل المتعلق للامر على وجه يحصل به الغرض الداعي الى الامر ، فلا بد من تصريح الشرع بامر آخر متعلق بالمقيد بداعي الامر بعد الامر اوّلا بذات العمل ، نعم بعد امر الشرع بالمقيد معلوم انه يستتبع امر العقل بالاطاعة.
وحاصل جوابه ان العقل مستقل بالامر بالمقيد بداعي الامر ولو لم يكن هذا التصريح من الشرع ، ووجه ذلك ان العبد اذا علم انّ غرض المولى متعلق بالمقيد ولكن المولى لعدم تمكنه من التصريح بهذا القيد جعل متعلق امره مطلقا يلزمه العقل باتيان هذا الغرض ، وانه لا يرفع عنه المسئولية والمؤاخذة الا بتحصيل هذا الغرض باتيان الفعل مع هذا القيد ، وان كان يحكم بسقوط امر المولى بذات الفعل ايضا بالاتيان به بدون القيد ، لعدم معقولية بقاء الامر مع حصول متعلقه ، ووجه استقلال العقل بلزوم تحصيل الغرض باتيان المقيد ان الغرض على نحوين : تارة يكون للمولى في صدور الفعل الفلاني من جوارح العبد غرض مهتمّ به لكن لا يجب ان يستند صدوره الى قول هذا المولى وامره ، وتارة يكون مطلوبا له هذا الصدور ولا يبالي بان يكون صادرا عن امره ، فعلى الاول المولى واجد الغرض لكن ليس بصدد تحصيله ، وعلى الثاني واجد للغرض ويكون بصدد تحصيله ايضا ، فالعقل انما لا يستقل بلزوم تحصيل الغرض المجرد الغير المقرون باظهاره بالامر اذا كان الغرض من قبيل الاول ، واما اذا كان من قبيل الثاني كما فيما اذا وجد العبد ابن المولى مريضا مع ذهول المولى فلا اشكال في استقلاله بلزوم تحصيله نعم ما لم يحرز كون المولى بصدد التحصيل والاظهار فالغرض المجرّد لا يكفي احرازه في حكم العقل ولو مع الشك في انه هل هو بصدد تحصيل غرضه هذا او لا.
فتحصل من جميع ما ذكر ان الاكتفاء في باب العبادة بالامر الشرعي الواحد بذات الفعل غاية الامر ان العقل حاكم ببقائه وعدم سقوطه باتيان الذات وحدها ، للعلم باخصية الغرض ،