والرابع : هذا الفرض ويكون القيد راجعا الى المطلوب.
اما الاحتمال الاول فان كان المراد أن خطاب المقدمة مشروط بكون المكلف آتيا بذيها في علم الله تعالى فيكون محصله افعل المقدمة ان كنت ممن تفعل ذاها في نفس الامر فهذا باطل لا ينبغى ان يسند الى احد فضلا عن مثل هذا المحقق الجليل ، لان هذا الشخص المتصف بهذا العنوان المذكور يأتي بالمقدمة قطعا.
نعم يمكن ان يوجه هذا الاحتمال على نحو لا يلزمه ذلك وهو ان يقال على تقدير ان المقدمة لو وجدت يترتب عليها ذوها ، او على تقدير كون الفاعل بحيث لو اتى بالمقدمة ياتى بذيها يجب عليه المقدمة ، وهذا وان كان خاليا عن الاشكال المتقدم إلّا انه يرد عليه امران :
احدهما التفكيك بين وجوب المقدمة ووجوب ذيها من حيث الاطلاق والاشتراط.
والثاني عدم تعلق التكليف ببعض العصاة وهو من لو اتى بالمقدمة لم يات بذيها عصيانا.
وان كان المراد الثاني ، وهو ان يكون القيد في هذا الفرض راجعا الى المطلوب فيرد عليه ان تقييد المامور به بامر خارج عن اختيار المكلف تكليف بما لا يطاق ، وهو قبيح ، وهذا العنوان ليس في حيز اختيار المكلف.
لا يقال : انه يكفى في كونه مختارا له كونه منتزعا من فعله الاختياري ، نظير الافعال التوليدية من الاسباب الاختيارية للمكلف ، فان الحق انها اختيارية بواسطة تلك الاسباب ويصح تعلق التكليف بنفس تلك الافعال ولا يجب ارجاع التكليف الى الاسباب كما يأتي ان شاء الله.
لانا نقول : فرق بين الصفات المنتزعة من الافعال الخارجية للمكلف في ظرف وجودها كعنوان الاتصال والانفصال ونظائرهما مما ينتزع من ايجاد ما هو منشأ لانتزاعه ، فحينئذ يصح ان يكلف بالاتصال والانفصال مثلا لكونهما في