الإيمان ، وحصروا الإيمان على قولهم ودينهم فتحجروا واسعا وحظروا واسعة لا تنحصر ، قال تعالى مخاطبا للكفار : (هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ ما فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً) [البقرة : ٢٩] ، ولو فرق بين الإمام والوالي المطلق اليد في المال ومن جاهد بقلبه ولسانه ممن لا يقدر على غير ذلك فقد أدّى ما عليه ويعدّ مجاهدا ، ومثل هذا الجواب مروي عن علي عليهالسلام في حديث طويل : «من أنكر بقلبه فقد نجا ، ومن أنكر بلسانه فله أجر ، ومن أنكر بيده فلا تدري نفس ما أخفي لهم من قرة أعين» ، فنوع المجاهد على المجاهدين بهذا ، ومتى كان غناه غير ظاهر للإمام لزمه تعريف الإمام أو الوالي ذلك ؛ لأنهم قد لا يعطون إلا للفقراء ، فمتى عرفهم ذلك فأعطوه جاز له تناوله.
وسألت : ما الفرق بين الزكاة وبين المال الذي للمظالم ، والكفارة ، والخراج ، والصلح ، والجزية؟ وما يجوز للغني وما لا يجوز؟ والفرق بين الفاسق في ذلك والمؤمن؟
والجواب : أنّ الزكاة لا تجوز لبني هاشم ولا لمواليهم ، ومال المظالم يجوز لبني هاشم ، والكفارة تجري مجرى الزكاة ؛ لأن الزكاة تطهّر المال ، والفطرة (١) تطهّر الجسد ، والكل غسالة أدران الناس ، فكيف يحلّه الله تعالى لنبيّه صلىاللهعليهوآلهوسلم وأهل بيته صلوات الله عليهم والكفارة أدخل في باب التحريم ، وإن كان الكل حراما ؛ لأنها غسّالة الأجساد ، والصلح ما يجوز فيه بعد انقضاء أجله الزيادة والنقصان ، والجزية محدودة لا بزيادة فيها على أجناسها ولا نقصان ، وكان أهل الذمة على عهد النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم على الرأس دينار دينار ، واستقرت الجزية على عهد الصحابة بإجماع الأئمة عليهمالسلام ولأهل البيت عليهمالسلام فيها وفي
__________________
(١) في (ب) : والكفارة تطهر الجسد.
![مجموع رسائل الإمام المنصور بالله عبدالله بن حمزه [ ج ٢ ] مجموع رسائل الإمام المنصور بالله عبدالله بن حمزه](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F3420_majmu-rasail-02%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
