المسألة السادسة [في البيع]
في من باع أشجارا أو زرعا ثم اجتيح قبل قبض المشتري ؛ هل يكون من مال البائع أو من مال المشتري؟
الجواب عن ذلك : إذا اجتيح والحال هذه كان من مال البائع دون المشتري ، وهي عندي تجري مجرى التي قبلها.
المسألة السابعة [في تعيين الدنانير والدراهم]
في رأينا في الدنانير والدراهم هل تتعين عندنا أم لا؟
الجواب عن ذلك : أنها عندنا لا تتعين ، والدليل على ذلك أن التعيين لا يعلم من قصود المسلمين ، وبذلك جرت عوائدهم والعوائد أصل في ثبوت الأحكام.
المسألة الثامنة [في الإقالة]
في الإقالة هي بيع أم فسخ؟
الجواب عن ذلك : أنها عندنا بفسخ أشبه لأنها تبطل بالزيادة والنقصان.
المسألة التاسعة [في أفعال السكران]
السكران هل يصح طلاقه وبيعه وشراؤه في حال دون حال أم لا يصح ذلك؟
الجواب عن ذلك : إن السكران إن انتهى حاله إلى زوال عقله فلا حكم
٢٢٩
![مجموع رسائل الإمام المنصور بالله عبدالله بن حمزه [ ج ٢ ] مجموع رسائل الإمام المنصور بالله عبدالله بن حمزه](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F3420_majmu-rasail-02%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
