بهذه الأحوال فإن ذلك يجوز ، وإن كان وهو غير عالم ، كان الإذن يتناول القوت والكسوة الشرعية دون الفضلات ؛ لأن العرف لا يتناول إلا ذلك وما عداه يفتقر إلى أمر آخر.
السابع [في تولية الوالي غيره]
قولهم أيدهم الله : هل للوالي أن يولي غيره فيما هو فيه والي على سبيل التفصيل دون الجملة لأن ولايته تبيح له ذلك ، لأن العرف ظاهر بأنه لا يتمكن من استيعاب أعمال الولاية بنفسه ، فلا بد أن يولي غيره.
[الجواب] : أقول : أما في الجملة فلا يجوز ؛ لأنه ينقص غرض المولي الأول وهو الإمام ، فلا بد من تجدد أمر إلا أن تكون ولايته على ما يعلم من حال المولي له قصد التولية بنفسه ، كولاية قابض الصدقات فليس له أن يولي على الجملة من ذلك ولا على البعض إلا بتفويض وإذن متجدد.
الثامن [في بيع الجارية قبل الاستبراء]
قالوا أيدهم الله : في رجل اشترى جارية وباعها قبل الاستبراء ، هل يكون البيع فاسدا أو باطلا؟
الجواب عن ذلك : أن البيع يكون فاسدا لإخلاله بشرط يرجع إليه في المبيع ، وإن فسخه هو والمشتري أو ترافعا إلى الحاكم ففسخه كان ذلك ، وإلا جرى مجرى الصحيح في ثبوت أحكامه ؛ فإن علم صحة قول البائع حرم عليه الوطء إلا بعد الاستبراء ولم ينفسخ البيع والثمن يجوز للبائع ويكون آثما في البيع على تلك الصورة وإن تمكن البائع من تعريف المشتري كان عليه