الخروج من مذهبه الأول إلى هذا المذهب الثاني ليرجع إليه من غير أن يتقوى عنده ما ذكرنا لم يجز له ذلك ، ولا يبعد انسلاخه من الدين لهذا القدر ، فنسأل الله الثبات في الأمر.
مسألة
فيما يحل من صيد البحر وما يحرم؟ وما الفرق بين السمك وما ليس بسمك؟
الجواب عن ذلك : أن عندنا صيد البحر حلال ، وإنما نكره ما شابه المحرم البري ، كالكلب والخنزير ، والهوام كالأفاعي ، والحيات ، والعقارب ، وما الفرق بين السمك وغيره؟ فقيل بالفلوس وعدمها وذلك عندنا لا تأثير له إلا بنفر نفوس الأكثر من صيده لحق بالخبائث ، وحرم لهذا السبب.
مسألة
في بيض ما لا يؤكل لحمه هل يحل أم لا؟ وما الفرق بينه وبين شعره ووبره؟
الجواب عن ذلك : أن بيض ما لا يؤكل لحمه لا يحل أكله ؛ لأنه من الخبائث عند أهل اللسان المخاطبين بتحريمه ، ولأنه أصل الحيوان ، فكيف يحل ويحرم فرعه ، وقياسه على الشعر والوبر لا يطرد لأن ذلك طاهر في الأصل غير محرم فلا تجمعهما علة.
![مجموع رسائل الإمام المنصور بالله عبدالله بن حمزه [ ج ٢ ] مجموع رسائل الإمام المنصور بالله عبدالله بن حمزه](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F3420_majmu-rasail-02%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
