أبو طالب عليهالسلام كتابا سماه كتاب (الإفادة في تاريخ الأئمة السادة) وأبو العباس كتابا سماه: (المصابيح) ، وما قصر صاحب كتاب (الأنوار) وغير ذلك من الكتب فمن أراد معرفة ذلك فقد بيّنا مكانه ، فتفهم ذلك موفقا إن شاء الله تعالى.
مسألة [في طاعة الإمام وفصول تتعلق بها]
قال أرشده الله : قالت الزيدية إن كل من لم يلتزم طاعة إمامه بعد انتشار دعوته جاز قتله وأخذ ماله ، قال : وهذا خلاف الشريعة وسيرة الصحابة والخلفاء فإنه لا إشكال عند أهلها في أن من شهد الشهادتين ، وأقام الصلاة ، وآتى الزكاة ، وتشكك في إمامة إمام أو توقف عنه لشبهة فإنه حرام الدم والمال ، وذلك مشهور عن علي عليهالسلام في أمر عبد الله بن عمر ، ومحمد بن مسلمة ، وسعد بن أبي وقاص ، بل في من خالفه كمروان بن الحكم ، والوليد بن عقبة ، وأشباههما حتى قال قيس بن سعد فيهما وفي الخوارج : ما منعنا من أخذهم وقتلهم يا أمير المؤمنين؟ قال : لا نمنعهم الصلاة في مساجدنا ، ولا حقهم من الفيء ما غزوا معنا ، ولا نبدأهم بالحرب ما لم يبدءونا ، هذا معنى الحديث ، وأشهر من هذا كلامه لابن الكوّاء حيث قال : أقسم بيننا الأموال والذراري ـ يعني في أهل الجمل ـ فقالعليهالسلام : إنما نطق الشيطان على لسانكم فأيكم يأخذ عائشة في نصيبه.
الجواب عن ذلك : أن الكلام في هذه المسألة أن الزيدية مجمعة على أن الإمام لا تصح إمامته ما لم يختص بأمور ، منها : العلم البارع الذي يبلغ به درجة الاجتهاد فيصير يفتي بالمسائل بعلمه ، ويجب على الأمة الرجوع إلى فتواه إذا