[في الإمام والخمس]
مسألة في الإمام ومن يلي من قبله
هل يجوز له أن يخلط الصدقات بغيرها من الأخماس والمظالم والخراج والجزية أم لا يجوز له ذلك؟
الجواب عن ذلك : أن خلطها لا يجوز ، وإن وقع هناك ضرورة جاز خلط الأخماس بمال الخراج والمظالم والجزية ، ولا يجوز خلط هذه الأموال بالزكاة على كل حال.
مسألة
فيما يؤخذ من أهل نجران من مال الصلح الذي جعله الهادي عليهالسلام في ترك الضياع في أيديهم لئلا تبطل الزكوات ؛ هل يجوز صرفه إلى من لا تحل له الصدقة أم لا يجوز ذلك لكونه عوضا عما يحرم عليهم؟
الجواب عن ذلك : أن أهل الخمس أولى بهذا المال وما جانسه لأنه في حكم الفدية وليس بتطهرة فلا يحرم على أهل الخمس ، وليس ببدل عن الزكاة على الحقيقة ؛ لأن البدل يقوم مقام المبدل ، ولهذا لا يطهر ولا يزكي ، وإنما هو لدفع المضرة عنهم.
٣٥٨
![مجموع رسائل الإمام المنصور بالله عبدالله بن حمزه [ ج ٢ ] مجموع رسائل الإمام المنصور بالله عبدالله بن حمزه](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F3420_majmu-rasail-02%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
