الكرى إلى المخابرة ؛ فالكرى يكون بالنقود ، والمخابرة لا تصح أن يعطى فيها إلا من عين الثمرة عند صحتها ؛ لأنه الشرط والمسلمون عند شروطهم.
الثاني والخمسون [في قسمة العذوق بين الشريكين]
قالوا أيدهم الله : هل تصح قسمة العذوق بين الشريكين فيها أم لا يصح؟ أو هل يكون ذلك ربا أم لا؟
الجواب عن ذلك وبالله التوفيق : أن القسمة تصح في العذوق بالكيل ، ولا يكون ذلك ربا لأنه يمكن فيه المساواة بحيث لا يقع التفاوت إلا ما يتعذر منه الاحتراز ، كما يقع في الكيل للطعام وغيره ، والوزن وما جانسه ، مع أن ما فيه من العلف ما قد يكون له قيمة ؛ فيجوز ذلك على وجه الاعتبار.
الثالث والخمسون [في الاستبراء]
قالوا أيدهم الله تعالى : ما ترى في استبراء الأمة هل يجب على البائع والمشتري ، أو على أحدهما؟ وهل يفرق في ذلك بين الرجل والمرأة في الشراء والبيع أم لا؟ وهل يفرق بين الكبيرة والصغيرة ، وهل يفرق بين العلم والجهل أم لا؟
الجواب عن ذلك وبالله التوفيق : أن الاستبراء إنما شرع في الأصل لحفظ النسل وإن كان الشرع النبوي لا يعلل ، وهذه مسألة تشتمل على مسائل ، ونحن نجيب على وجه الاختصار كما جرت العادة.
الأولى منها : أن الاستبراء على البائع إن كان قد وطئ أو استمتع فهو بمنزلة الوطء وعلى المشتري بتجدد الملك ؛ فإن كان البائع لم يطأ ولم يستمتع كان البيع
![مجموع رسائل الإمام المنصور بالله عبدالله بن حمزه [ ج ٢ ] مجموع رسائل الإمام المنصور بالله عبدالله بن حمزه](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F3420_majmu-rasail-02%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
