المسألة السادسة [الكفارات والخمس]
ما ذكر من الكفارات ، والخمس فيما ذكر من الحشيش ، والحط ، والحنط فلا نرى وجوبه في هذه الأجناس ونرى وجوبه في الملح والصيد والمعادن ، وهي مسألة كما ترى ، وهذا رأينا فيها ، وما أخرج برأت منه الذمة ، وما لم يخرج تحرّى فيه ، والله يتولى تخليصه من التبعات وكافة المسلمين ، وصلى الله على محمد وآله وسلم.
المسألة السابعة [إحالة المعاملات والظلامات]
فيما بينه وبين العباد من المعاملات والظلامات ، والإحالة بها لا تصح ما لم يرض المحال وليس إلى ذلك طريق ، وأما المحاسبة من قبل الباري تعالى فلا بد من ذلك ، روينا عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم يرفعه قال : «إذا كان يوم القيامة نادى مناد : أنا الملك الديّان لا ينبغي لأحد من أهل النار أن يدخل النار وعليه لأحد من أهل الجنة مظلمة ، ولا ينبغي لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة وعليه لأحد من أهل النار مظلمة» والمقاصصة بينهم بالأعواض لا غير ؛ لأن حسنات العاصي محبطة بسائر المعاصي فلا يصل الموقف ومنها شيء ، وإن قلنا بالموازنة فإنها تسقط بمثلها ، ولأن المستحق من الثواب يكون مقارنا بالإجلال والتعظيم ولا يستحق ذلك إلا فاعل الحسنة دون غيره ، والأعواض لا يجوز سقوطها بالمعصية لأنها بمنزلة أروش الجنايات وقيمة المستهلكات فاعلم ذلك.
فأما تحليله فلا نرى به إلا لمن طلبه من الأحياء ، فأما من لم يطلبه فلا وجه له إذ مات مصرا عليه ، وإذا تركت الحقوق عليك طمعا بالمسامحة كان تركها معصية أوف ما عليك للعباد وإن ظلموك لئلا تكون مثلهم ، اللهمّ إلّا أن يظلمك إنسان فتأخذ له مثلما أخذ لك إن كان من ذوات الأمثال دون ذوات