الجواب عن ذلك : أن من أغار عليه الظالمون في وقت الإمام وغير وقته جاز له أخذ ما أجلبوا به عليه من كراع وسلاح ، وكان عليه الخمس ، وليس له أخذ ما وراء ذلك تضمينا لعدم الولاية فيصل المبيح الشرعي.
مسألة
فيمن يكون له نسوة زوجات هل يجوز له أن يعتزلهن في المبيت أصلا ، ومن أراد منهن أرسل لها ليقضي وطره منها ويردها أم لا يجوز له ذلك؟ وهل يجوز له أن يهجر زوجته ويبيت في غير بيتها على سبيل الأدب والاستصلاح أم لا يجوز له ذلك؟
الجواب عن ذلك : أنه يجوز له أن يعتزلهن إن أراد التأديب ، ولا يجوز له أن يأمر لواحدة دون سائرهن ؛ لأن ذلك حيف في الحكم وميل منع منه الشرع ، ويجوز له هجر امرأته للاستصلاح ويبيت في غير بيتها.
مسألة [في الإجماع]
في إجماع الأمة والعترة كيف يمكن معرفته مع كثرتها وتباعدها في البلدان ، وقلة النقلة عن العلماء ، وجواز السكوت من بعضهم ، وترك الإنكار خصوصا في مسائل الشرع؟
الجواب عن ذلك : أن التعبّد علينا بمعرفة حكم الإجماع ، فإن أمكنت معرفته فالحكم ما ذكر في أمر الإجماعين ، وإن تعذر ذلك فلا حكم ولا تعبد علينا وراء ذلك.