عقيب السكنى بقليل أو بكثير ، وإن لم يسكن وكان الامتناع من قبله إلى أن مات فكذلك ، وإن كان صاحب العرصة كان عليه غرامة ما خسر في العمارة لأنه في الحكم كأنه من قبله ، وإن عمر ولم يسكن كانت العمارة له إن لم يكن الامتناع منه بل من صاحب العرصة.
المسألة الرابعة [في الرق]
سأل أيّده الله عن عبد بين جماعة فأعتقه واحد ودبّره واحد وكاتبه واحد والتبس الأول منهم؟
الجواب عن ذلك : أن الحال إذا التبس وصورة المسألة ما ذكر صح العتق وجعل الحكم له ، فإن كان المدبر فقيرا أو معدما كان عليه له وللمكاتب القيمة ، وإن لم يكن كذلك كان عليه مقدار قسطه من القيمة ، وإنما قلنا ذلك لقوة حكم العتق ولأن الأمرين في الحكم يرجعان إليه بالمعنى.
الخامسة [في الشفعة]
سأل أيّده الله تعالى فيمن : اشترى قطعة أرض وهي صلب فحرثها وعمرها ثم أتى الشفيع هل يجب عليه ما غرم المشتري في الأرض أم لا؟
الجواب عن ذلك : أن الشفيع إذا جاء أخذ الأرض بثمنها ولا شيء عليه فيما غرمه ولا حق له عليه إلا في عين المبيع لا غير.
السادسة [في مكاتب اشترى جارية]
سأل أيّده الله في : مكاتب اشترى جارية ثم وطئها هل يحدّ أم لا؟
الجواب عن ذلك : أنه لا يحدّ لأن ملكه صحيح ، وإنما هو ممنوع التصرف على بعض الوجوه دون بعض لا غير.