وسألت : إذا حضر المسلمون لضيفة في خطبة بين قوم أو عزاء ، هل يأكل أم لا؟
الجواب : أن له أن يأكل ؛ لأن الظاهر الإباحة ، فأما في الأعراس فيجب ؛ لأن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم أمر عبد الرحمن بالوليمة فقال : «أو لم ولو بشاة» وأمر بانتهاب النثار ، وفي سائر ما ذكر يجوز قولا واحدا ، وهل يكره أم لا؟ فما غلب في الظن اختلاله كره إلا أن يعلم حراما معينا حرم تناوله ، فأما التجويز والظنّ فلا يؤثر في ذلك.
وسألت : هل يجوز للإمام أن يعطي الغني من الزكاة والكفارة وغيرهما من الحقوق؟ وإن كان يشتري بها الأموال هل يسوغ له (أعني الأخذ)؟ وما الفرق بين الإمام والوالي في ذلك مع أنه ليس بمؤلف ولا مجاهد إلا بقلبه ولسانه؟ وإن كان ذلك حد إمكانه ، ويعدّ بذلك من جملة المجاهدين ، ويستحق ما يصير إليه ، وما الفرق بين أن يكون غناه ظاهرا للإمام أو غير ظاهر؟
الجواب [عن ذلك] (١) : أنه يجوز للإمام أن يعطي الزكاة والكفارة وغيرهما من الحقوق العاصي والمطيع والمؤمن والكافر ، وسواء شروا بها الأموال أم فعلوا بها ما شاءوا ، والدليل على ذلك ما كان رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم يفعله ، فإنه أعطى المال عبدة الأوثان وهم باقون على حربه ، وأعطى يهوديا من صدقة بني زريق بعضا بدين كان عليه وبعضه وهبه له ، وكل ذلك نرويه مسندا ، ويسوغ للآخذ على كل الأحوال ، ولا يشرط في تناول الأموال الصلاح إلا الفرقة الملعونة المرتدة الشقيّة ، المسماة بالمطرفيّة ، فإنهم جعلوا مجال الأموال على أهل
__________________
(١) زيادة في (ب).