يعلم القاتل هل يجب عليهم يحلفون ما قتلنا فقط ، أم يجب عليهم يحلفون ما قتلنا ولا علمنا؟ وكيف يحلفون ما علمنا وقد علموا؟ وما الفائدة في تحليفهم مع أن إقرارهم على غيرهم لا يلزم به شيء؟
الجواب عن ذلك : أن يمين القسامة ما علموا ولا قتلوا ، هذا وضعها في الشرع النبوي زادها الله جلالة وشرفا ، وفائدة قولهم قتله فلان أن يدعي أهله على من ذكره الحالفون ، وتسقط القسامة بذلك ، وإلا فلم تبقى شهادتهم تقبل على من أضافوا القتل إليه ، ولا يلزم أهل المقتول قبول قولهم ، ولا يجوز لهم يحلفون إلا بعلمهم ؛ فإن علموا أن إنسانا قتله قالوا : ما قتلنا ولا علمنا قتله إلا فلان فبه تبرأ ذمتهم من الحلف وتلزمهم العاقلة.
مسألة [في الهبة]
في الرجل إذا وهب لولده الصغير شيئا ، ثم زاد زيادة متصلة هل له أن يرجع أم لا؟
الجواب عن ذلك : أن له الرجوع إذا كانت متصلة وإن كانت منفصلة ، إلا أن المنفصلة يملكها من وهبت له ، ويرجع الأب في الأصل دون الفرع ، والزيادة المتصلة حكمها حكم الأصل فيصح الرجوع.
مسألة
في الإنسان هل يجوز له أن يهب لبعض ورثته شيئا دون سائرهم أو يوصي به أم لا؟
![مجموع رسائل الإمام المنصور بالله عبدالله بن حمزه [ ج ٢ ] مجموع رسائل الإمام المنصور بالله عبدالله بن حمزه](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F3420_majmu-rasail-02%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
