الحديث : «أن الأصنام لا تعبد بعده» ، وإن روي (غير هذه الرواية) (١) فهذه الرواية أصحّ ، فتأمل ذلك ، وقد دخل حكم حجه تحت الجواب في المسألة الأولى ، وأنه يعتبر الغلبة والسلطان.
وسألت : هل يجوز للمسلم أن يأكل عند الظلمة؟ فما الدليل؟
الجواب : أن ذلك يجوز ، ودليله أن علماء المسلمين لم يتوقوا ذلك ، وكانوا يأكلون عند معاوية وغيره فلا ينكر أحد على أحد ، وإنما أحدث الامتناع عن (٢) ذلك الفرقة المرتدة الشقية المسماة بالمطرفيّة ، وكانوا يمتنعون من أكل زاد الظلمة ويأخذون ما أعطوهم من طعام أو دنانير ، فأحدثوا بدعة واستمروا عليها فكادت تكون عند من لا معرفة له سنة ، إلا أن يتعيّن حرام فلا يجوز أكله ، ولا فرق في ذلك بين غني وفقير ، وفي غير وقت الإمام لا يجوز تناول بيت المال إلا للفقراء.
وسألت : إذا فسح الإمام في تناول شيء من الحقوق لنفسه أو لغيره ، أو يسلمها (٣) من نفسه إلى مستحقها ، هل هو على فسحه ما لم يحظر عليه الإمام أم لا؟
الجواب عن ذلك : أن الفسح يصحّ ، ويجب تجديده عند تجدد الحوادث ، إن كان في ثمرة استأذن في الأخرى ، أو في حقّ معين استأذن في جنسه ، أو في حركة إلى جهة استأذن إذا أراد الرجوع مرة أخرى ، ولا تعم الأوقات إلا بالولايات المطلقة ، فاعلم ذلك.
__________________
(١) في (ب) : غير ذلك.
(٢) في (ب) : من ذلك.
(٣) في (ب) : أو تسليمها من نفسه.