بها قولا صريحا ، وجعل حكم المساكن للفاسقين حكمهم في الفسق ، ومنع من الصلاة عليه شرعا وإن كان مسلما قبل ذلك ، صرّح بذلك في (تحرير الأصول) وهو عندنا موجود ، وقد عاينه كثير من الإخوان ومن لا يحصر من علماء الزيدية.
أما جدودنا وسلفنا عليهمالسلام فذلك ظاهر من قولهم : وجوب الاعتزال من الفاسقين ، وأقرب أهل الوقت إلينا ممن هو قدوة للمسلمين شيخا آل رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم قدس الله روح ميتهما ، وطول عمر باقيهما في طاعته فاسألوهما : ما موجب خروجهما من أحبّ الأرض إليهما ، وسكناهما في أكره الأرض إلى الناس [إلا] (١) فرارا من النار ، ولم نعلم قبل تعلق جوابنا بأكثر مذهب الاعتزال أحدا من الزيدية ينازع في ذلك.
ولما ظهرت مسألة القاضي عماد الدين أبي مضر المؤيدي نفعنا (٢) الله بصالح عمله في أنه يجوز مهادنة الباطنية ولقاهم صلحا والسكون معهم بحيث لهم أمر نافذ ، فذكر يوسف بن أبي الحسن الجيلاني رحمهالله وكان علّامة العصابة الزيدية في جميع الأقطار الخراسانية والديلمية والجيلانية ، والحافظ لعلوم آل محمد صلىاللهعليهوآلهوسلم أجمعين ، فقال ما مثاله :
اعلم : أن الذي ذكر هذا القاضي من ذكر جواز الصلح مع الملاحدة هو غلط عظيم ، وتوهين لأمر الدين ؛ لأنهم دمّرهم الله تعالى يحرصون على ذلك لما فيه من الظفر ببغيتهم من المسلمين ، ولما هيئوا من الإلزامات والشبهات والإشكالات والإيهامات التي إذا أوردوها على المسلمين لم يكد يفكّها إلا
__________________
(١) زيادة في (ب).
(٢) في (ب) : نفعه.