فلما حاول العباس رحمهالله إسقاط الفداء بذلك قال النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم : «أما ظاهر أمركم فكان علينا» ، فأثبت حكم الظاهر وإن كان المعلوم خلافه ، وعمله صلىاللهعليهوآلهوسلم شرع يجب اتباعه ، ومن يكون في دار الحرب فهو تابع لهم بالضرورة لتعذر امتناعه عنهم لعدم الشوكة.
وأما ما ذكر أيده الله تعالى : هل يؤخذ في هذه المسألة بأخبار الآحاد وبالقياس والاجتهاد أم لا؟
والجواب : أن العمل في ذلك بأخبار الآحاد وبالقياس ثابت لا شكّ فيه ، والقياس أصل قوي من أصول الشرع ، واستعمل في أصول كثيرة من مسائل الربا ، وبه ثبت حدّ الشارب للخمر قياسا على القذف.
وأما أخبار الآحاد فهل قتل على عهد رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم من قتل وأخذ من أخذ إلا بأخبار الآحاد ، وحتى بانت خيانة بعضهم وهمّ رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم في غزو القوم الذي حكى الوليد بن عقبة كفرهم حتى أخبر الله تعالى بكذبه وفسقه ، ولو لا كذبه لنفذ الأمر فيهم ، وجاز القتل لهم ، ورسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم لا يهمّ إلا بالجائز.
وأما الاجتهاد فليس له مجال في هذا الباب ؛ لأنه لا يرجع إلى أصل معين ، ولهذه الجملة موضع غير هذا.
قال أيده الله تعالى : وإذا كان الكافر كافرا بمجرد سكناه ، فهل بهذه المسألة قائل من الأمة أم لا؟ فإن كان بها قائل فلا غنى عن ذكره؟
الجواب : أني أقول بهذه المسألة ، والقاسم بن إبراهيم عليهالسلام يقول