رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم لنفوسهم من الكلام بما هو مشهور ، فقال : «أما ترضون أن يروح الناس بالشاء والنعم وتروحوا برسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم» وحتى قال حرقوص اللعين : ما عدلت منذ اليوم ، فالأحكام تؤيد بعضها بعضا ، ولا يلتبس على أهل المعرفة.
والمعلوم أن قسمة بلاد بني النضير كما ذكرنا ، وفيها ما أخذ بالحرب ومنها (١) ما أجلا عنه القوم ، وكانت قسمتها على بعض المسلمين دون البعض.
فأما قول عمر في أمر السواد واحتجاجه بالآية ولم ينكر عليه أحد ، فالإنكار في أفعال الإمامة فرع على صحة الإمامة أو إنكارها ، وقد كان الحال أوجب السكوت عن إنكار الإمامة وهي الأصل فكيف ينكر فروعها ، وفروعها التصرف.
فأما إقراره لأرض الخراج من القسمة فذلك جائز للإمام وهو يؤيد ما قلنا ، فلو قسم لجاز ، فلا تعلق للآية بذلك ، ولو أراد الإمام المنّ بالبلاد على أربابها لجاز ذلك كما فعل رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم مع أهل مكة ، فإنه منّ عليهم بنفوسهم وأولادهم ودورهم وأموالهم ، وإن تركها في أيديهم على الخراج جاز كما فعل لأهل ناعم ، والسلالم ، والقموص ، وإن قسم على الغانمين جاز كما فعل في الشق ، والبطاقة ، وهذا كله إذا تأمله أهل العلم يشهد لما قلناه بالصحة إن شاء الله تعالى ولكل شرع متّبع.
__________________
(١) في (ب) : وفيها.