قال أيده الله : وهل إضافتها إلى الرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم إضافة تمليك أو إضافة تولية؟ وإذا كان إضافة تمليك فهل حكم هذه الآية باق إلى الآن ، أم هو منسوخ بآية الغنيمة؟
الجواب : إنّ إضافتها إلى الرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم إضافة تمليك لا تولية ، والدليل على ذلك أنه يفعل فيها ما شاء وكيف شاء وذلك حقيقة الملك ؛ لأنه لو كان تولية كان حكمه حكم ولي اليتامى ، له التصرف بحكم الولاية ، ولا يجوز له المفاضلة ، ولا قائل بذلك من الأمة فيما نعلمه.
وسألت عن حكم هذه الآية هل هو باق أو (١) منسوخ بآية الغنيمة؟ وهو باق إلى الآن ؛ لأن للإمام أن يفعل في الغنيمة ما كان النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم يفعله ، فلو كانت منسوخة لاختلف الحكم ، ولا اختلاف في ذلك بين أهل العلم.
قال أيده الله : وإذا كان هذا الحكم باقيا فهل علم من حاله أنه استأثر بالغنيمة دون المهاجرين والأنصار أم لا؟
والجواب عن هذه المسألة : أن الاستئثار ليس من طرائق الأحرار ، فكيف يضاف إلى المصطفين الأخيار ، وقال عنترة في جاهليته :
هلّا سألت الخيل يا بنت مالك |
|
إن كنت جاهلة بما لم تعلمي |
ينبيك من شهد الوقيعة أنني |
|
أغشى الوغى وأعف عند المغنم |
فإذا كانت جفاة الجاهلية يمتدح بترك الاستئثار فكيف يكون في أهل الإسلام ، فكيف يكون في أصل الإسلام وأساسه من صفوة الله من خلقه رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم والاستئثار يبطل حكم المروءة ، فكيف يجوز على من خصّه الله بالنبوة ، هذا ما عنه سائل ، ولا به في رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم قائل.
__________________
(١) في (ب) : أم منسوخ.