فإن كان السائل أورد ذلك مقدّمة لإنهاء العلم إلينا ، وأنا نستأثر بالغنيمة فلا طريق له إلى العلم بذلك لمغيبه عنا وعلم من حضرنا بخلاف ذلك ، فإن نقله (١) إليه ذلك ناقل فلا يبلغه من صادق إلا أن يكون نزوله عن غير صادق ، ولو أراد مريد تتبع الغنائم مجموعها وأخماسها لعلم الحقيقة.
أما أخماس تهامة فهي لا تجاوز البطنة مجموعة ، وهي الآن محفوظة الأصول مع القاضي إسماعيل ، فلو فتشت لم يوجد الصائر إلينا منها نصف عشر ، ومن صارت إليهم (٢) محفوظون معروفون بأعيانهم ، والأمناء يحققون ذلك لو سئلوا عنه ، وذات خولان هي أعيان معلومة ينظر ما صار إلينا وما صار إلى المسلمين.
ولنا أن نعطي من رأينا إعطاءه وإن كان في المعلوم أن الصواب في إعطاء غيره على رأي أهل الأشبه ، وصارت إلينا أغنام رأينا تركها لنا في الظاهر ، ونفعها عام للمسلمين يعرف ذلك الخابر ، وأخرجنا أضعاف قيمتها من خالص مالنا لأهل البيت وغيرهم ، ولو نابت نائبة توجب خروجها لم نضن ، والماضي منها في اللطية خمسمائة رأس ، وبيت المال جهات معلومة ، وكل جهة فيها متصرف قبض بيت المال إليه وإخراجه على يديه ولم يبق تصرفنا إلا فيما يخصّنا من بر أو مال ، والعالم بحالنا يعلم ما يخرج في كل يوم إلى أهل البيت خاصّة وإلى سائر المسلمين عامة ، ولا يوجد له وجه في الظاهر إلا ما ذكرنا ، وما وراء الظاهر ظنون لا تثبت بها الأحكام في الدين.
والحديث في الإمام هل هو ورع أم لا؟ فإن كان غير ورع فالورع من خصاله لم تصحّ الإمامة في الأصل ، وإن كان ورعا حملت الأمور على السلامة.
__________________
(١) في (ب) : فإن نقل إليه.
(٢) في (ب) : ومن صارت إليه.